أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

وزارة العدل تضع حداً لتوقيفات الجرائم الإلكترونية.. ضوابط جديدة تحمي خصوصية المواطنين

أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (26) بتاريخ 14/1/1448هـ (9/6/2026م)، متضمناً ضوابط إجرائية للتعامل مع الجرائم المعلوماتية، لتحقيق التوازن بين حماية المجتمع وضمان الحريات العامة. 

وجاء في التعميم، الموقّع من وزير العدل الدكتور مظهر الويس، توجيه القضاة إلى التقيد بالضوابط الآتية:
أولاً – ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية: تُحال الشكاوى إليها حصراً في الجرائم التي تستلزم تحقيقات أولية، كالجرائم التقنية أو مجهول المرتكب. أما الجرائم كالقدح والذم الإلكتروني إذا كان مرتكبها معلوماً، فيتعيّن الادعاء المباشر أمام المحكمة.

ثانياً – تقييد تقديم المشكو منه "موجوداً": ألزمت الوزارة النيابة العامة بعدم احتجاز أي مشكو منه أو تقديمه "موجوداً" أو إذاعة البحث عنه، إلا بقرار خطي صريح من النيابة.

ثالثاً – استثنائية التوقيف الاحتياطي: لا يُلجأ إليه إلا للضرورة القصوى، وبشروط قانونية، كخشية طمس الأدلة أو التأثير على الشهود أو الفرار، وألا تتجاوز مدته المدة اللازمة للتحقيق.

رابعاً – تقييد أوامر إذاعة البحث: تقتصر على الجرائم التي تستوجب ذلك استثناءً، أو ضرورة فنية، أو عدم امتثال المشتبه به للمراجعة رغم التبليغ.

خامساً – مراجعة إذاعات البحث السابقة: تشكيل لجنة في كل قضاء برئاسة المحامي العام، لمراجعة إذاعات البحث النافذة وإلغائها أو استمرارها وفق الضوابط الجديدة.

وكُلّف التفتيش القضائي والمحامون العامون بمراقبة التنفيذ وإبلاغ الوزارة بأي مخالفة.

زمان الوصل
    هل أعجبتك المقالة (0)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي