أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

قراءة في بنود عقد العمل الجديد للشركة السورية للبترول: المضمون والملاحظات الإجرائية

حصلت "زمان الوصل" على نسخة من العقد الجديد الخاص بالسورية للبترول، الذي وقع عليه بعض الموظفين، وتنشره نصاً للنقاش العام وللرقابة الشعبية.

ملاحظة تمهيدية
قبل استعراض نص العقد ونقاط الخلل القانونية فيه، تود "زمان الوصل" الإشارة إلى ملاحظتين ميدانيتين رصدتهما خلال متابعتها لعملية التوقيع على العقود داخل الشركة السورية للبترول القابضة:

- الملاحظة الأولى: عقود "الشركة السورية للبترول" والتوقيع على قيم فارغة
علمت "زمان الوصل" أن العقد الذي يتم توقيعه مع الموظفين يتم دون وضع قيمة مالية للعقد، ويُترك فارغاً. وبدأت عملية التوقيع فعلياً، لكن الموظف، حتى الآن، لا يوقع على قيمة العقد ولا يعرف ما هي قيمته.

فالحقول الجوهرية في العقد – وأبرزها الراتب الشهري بالدولار – تُترك فارغة عند التوقيع. ويعني هذا أن الموظف يضع توقيعه على ورقة بيضاء من حيث أثمن حق فيها، من دون أن يكون لديه أي علم بالرقم الذي ستدفعه له الشركة مقابل عمله، أو حتى بالصفة الوظيفية ومكان العمل اللذين سيكلف بهما.

- الملاحظة الثانية: فائضون عن الحاجة.. موظفون مُنعوا من التوقيع
لم تشمل عملية التوقيع جميع موظفي الشركة؛ فقسم من الموظفين، حين نزلوا لتوقيع عقودهم، فوجئوا بأن أسماءهم غير مدرجة على قوائم التوقيع، وأنهم يُعتبرون "فائضين عن الحاجة".

وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ"زمان الوصل"، فإن مدراء هؤلاء الموظفين لم يُدرجوهم ضمن احتياجات مديرياتهم، ما أدى إلى حرمانهم من توقيع العقد. 

وبات هؤلاء الموظفون ينتظرون مصيرهم المجهول: هل سيتم تحويلهم إلى وزارة الطاقة؟ أم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية؟ أم ستتخذ بحقهم إجراءات أخرى؟ بينما بقيت عقود عملهم معلقة، وهم في مهب الريح الإداري.





وإليكم نص العقد:
???? عقد عمل قابل للتجديد
رقم (_____)
الطرف الأول: الشركة السورية للبترول القابضة
عنوان مركزها الرئيسي: الشام الجديدة – دمر الغربية، المجموعة رقم (19)، ص.ب 7660.
ويمثلها الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول القابضة
(يُشار إليها لاحقاً بـ "الشركة")
الطرف الثاني:
الاسم الكامل: __________
اسم الأب: __________
اسم الأم ونسبتها: __________
الجنسية: __________
مكان وتاريخ الولادة: __________
السجل المدني: __________
الرقم الوطني: __________
المؤهل العلمي: __________
(يُشار إليه لاحقاً بـ "العامل")
───
مقدمة العقد
بناءً على أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 (ملاحظة: هذا القانون ملغي، والنافذ حالياً هو المرسوم التشريعي رقم 134 لعام 2014)، وعلى المرسوم رقم 189 لعام 2025 المتضمن إحداث الشركة السورية للبترول القابضة، وعلى أحكام النظام الداخلي للشركة ومقتضيات مصلحة العمل فيها.
حيث أن العامل تقدم بالوثائق اللازمة رغبة منه بالعمل لدى الشركة بالصفة الوظيفية المطلوبة وفقاً لنظام العمل المعتمد لديها، وأحاط بها علماً وقبل الالتزام بموجبها.
فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
───
المادة 1: المقدمة والتفسيرات
تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.
───
المادة 2: الغرض من العقد
يلتزم العامل بالعمل لدى الشركة بصفة (__________)، أو بأي صفة وظيفية أخرى تقتضيها مصلحة الشركة وتكون من ضمن إمكانيات العامل ومتطلباته العلمية وخبراته، وذلك وفق الشروط الواردة في هذا العقد، وأنظمة العمل الداخلية للشركة، وقانون العمل النافذ (ولا سيما المادة 151 منه).
───
المادة 3: مكان العمل
3-1: مركز العمل المحدد للعامل هو (__________).
3-2: للشركة الحق في تحديد مركز عمل العامل ونقله إلى أي من مواقع عملها أو أماكن نشاطاتها الأخرى الموجودة في كامل أراضي الجمهورية العربية السورية، مع التقيد بالمادة (51) (الفقرة د) والمادة (52) من قانون العمل النافذ.
───
المادة 4: مدة العقد والفترة التجريبية والإنهاء
4-1: هذا العقد هو عقد سنوي محدد المدة، يبدأ اعتباراً من / / 2026 وينتهي في / / 2026، ويُجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في إنهائه، وفقاً للمادة (62) من قانون العمل النافذ.
4-2: يخضع العامل لفترة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العقد. خلال هذه الفترة، يجوز لأي طرف إنهاء العقد دون إنذار أو تعويض، ولا يستحق العامل سوى أجر الأيام الفعلية التي عملها.
4-3: يجوز للعامل الاستقالة خلال مدة العقد وفقاً للإجراءات المحددة في اللوائح الداخلية للشركة وقانون العمل النافذ.
4-4: أي خدمات يؤديها العامل بعد انتهاء هذا العقد (وفقاً للفقرة أعلاه) تعتبر تطوعية وبدون مقابل. ولا يترتب على هذا العمل أي التزامات أو مسؤوليات على الشركة. ولا يعتبر تحت أي ظرف من الظروف تجديداً ضمنياً أو تمديداً لهذا العقد في غياب اتفاق خطي صريح. وأي عمل يتم دون هذا الاتفاق يعتبر عملاً تبرعياً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو مالي.
4-5: يخضع إنهاء علاقة العمل وانتهاؤها ووقف العمل لأحكام قانون العمل النافذ.
───
المادة 5: الراتب الأساسي
5-1: تدفع الشركة للعامل لقاء الخدمات المقدمة بموجب هذا العقد راتباً شهرياً إجمالياً مقطوعاً قدره (_____ دولار أمريكي) أو ما يعادله بالليرة السورية الجديدة. ويصرف هذا الراتب، بالإضافة إلى جميع البدلات والمزايا المستحقة بموجب لائحة خدمات الموظفين المعتمدة في الشركة، في نهاية كل شهر ميلادي، إما نقداً، أو عن طريق حوالة مصرفية عبر أحد المصارف العامة في الجمهورية العربية السورية، أو عبر حساب (شام كاش)، أو بأي طريقة أخرى تعتمدها الشركة.
5-2: يستحق العامل النشيط زيادة دورية على راتبه وفقاً للنظام الداخلي للشركة، أو وفق ما تراه إدارة الشركة مناسباً بناءً على أداء الموظف وسلوكه المهني.
───
المادة 6: التعويضات والمزايا
6-1: بالإضافة إلى الراتب المحدد في المادة (5) أعلاه، يتلقى العامل البدلات المنصوص عليها في لائحة خدمات الموظفين المعتمدة لدى الشركة.
6-2: يحق للعامل المزايا النقدية والعينية المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للشركة.
6-3: تمنح العلاوات والمزايا بموجب هذه المادة ضمن الحدود والنسب المئوية و/أو المبالغ المقطوعة المحددة في القوانين ذات الصلة ونظام خدمات الموظفين المعتمد لدى الشركة.
6-4: المبالغ المستحقة للعامل كعلاوات ومزايا بموجب هذه المادة لا تعتبر تحت أي ظرف من الظروف جزءاً من الراتب الأساسي.
───
المادة 7: ساعات العمل وأيام الراحة والإجازات
7-1: مع مراعاة أحكام قانون العمل النافذ، تحدد ساعات العمل اليومية للعامل (بما فيها وقت البدء والانتهاء) على ألا تتجاوز ثمان وأربعين (48) ساعة أسبوعياً، وبحد أقصى عشر (10) ساعات يومياً. ويخضع جدولة أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية والإجازات السنوية وسائر الإجازات النظامية لنظام العمل الداخلي للشركة وقانون العمل النافذ.
7-2: تراعى رغبة العامل فيما يتعلق بمواعيد الإجازة السنوية بقدر الإمكان، شريطة ألا تتعارض مع مصلحة العمل. وتحتفظ الشركة بالحق، عند الضرورة، في استدعاء العامل من إجازته، على أن تقدم له تعويضاً عينياً أو نقدياً.
7-3: لا يحق للعامل ترحيل أرصدة الإجازات السنوية أو المطالبة ببدل نقدي عنها.
7-4: يستحق العامل جميع الإجازات مدفوعة الأجر المنصوص عليها في قانون العمل النافذ.
7-5: لا يحق للعامل طلب إجازة خاصة غير مدفوعة الأجر تتجاوز شهراً واحداً. ومع ذلك، يجوز للشركة – بناءً على طلب مسبب من العامل ودون الإخلال باستمرارية العمل – تمديد هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز شهرين في السنة.
7-6: يجوز للشركة تكليف العامل بساعات عمل إضافية محددة في نظامها الداخلي، وذلك بموجب إذن خطي مسبق وصريح. وفي هذه الحالة، يستحق العامل التعويض المحدد في لائحة خدمات الموظفين لدى الشركة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة السورية النافذة.
───
المادة 8: التدريب
مع مراعاة مدة العقد ومتطلبات العمل، ولا سيما عند الحاجة الفعلية والضرورية إلى:
· رفع كفاءة العامل وتأهيله للقيام بالأعمال المستجدة على المشروع الذي من أجله أبرم هذا العقد.
· تمكين العامل من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لاستخدام الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال عمله.
· إجراء تغييرات هيكلية في الأعمال والوظائف بقصد تطوير العمل ضمن الشركة.
يحق للشركة – بعد موافقة العامل – أن توفّر له تدريباً (داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها).
يتقاضى العامل خلال مدة التدريب، بالإضافة إلى راتبه، نفقات الانتقال والإقامة وفقاً لأنظمة الشركة.
8-1: عند انتهاء الدورة التدريبية، يلتزم العامل بخدمة الشركة لمدة تتناسب مع مدة الدورة وتكلفتها، وذلك لضمان استفادة الشركة من الخبرات المكتسبة ونقلها إلى العاملين الآخرين وفق ما تراه الشركة مناسباً.
8-2: في حال عدم التزام العامل بخدمة الشركة للمدة المقررة في نظام العاملين لديها، يتوجب عليه دفع الكلفة الفعلية للدورة التدريبية التي خضع لها، إضافة إلى قيمة أضرار تُقدَّر من قبل الشركة. ولا تُعطى براءة ذمة إلا بعد تسديد جميع المستحقات المالية للشركة.
8-3: إذا كانت تكاليف الدورة التدريبية أو أي من النفقات التابعة لها مقوّمة بالعملة الأجنبية، يتوجب على العامل دفعها بنفس العملة الأجنبية في تاريخ استحقاقها.
───
المادة 9: التزامات العامل
9-1: يلتزم العامل بأداء جميع الواجبات والامتناع عن جميع الأفعال المحظورة المنصوص عليها في قانون العمل النافذ واللوائح والتعليمات النافذة في الشركة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
· تكريس كامل وقت العمل وبذل قصارى جهده لأداء واجباته على الوجه الأكمل.
· الامتثال لنظام العمل المطبق وجميع التعليمات والأوامر واللوائح الداخلية الصادرة عن الإدارة.
· تنفيذ توجيهات الرؤساء المتعلقة بالعمل.
· الحفاظ على السرية التامة لجميع المعلومات والبيانات والإحصاءات التي يطلع عليها بحكم منصبه.
· المحافظة على جميع الوثائق والآلات والأجهزة والمعدات المودعة لديه، وإعادتها عند زوال سبب الحيازة أو عند انتهاء العقد، وفقاً لإجراءات الشركة.
· الامتناع عن القيام بأي عمل أو نشاط لحساب الغير دون إذن خطي مسبق من الطرف الأول.
9-2: أي إخلال بالتزامات العامل أو واجباته أو المحظورات المنصوص عليها في هذا العقد أو في قانون العمل النافذ أو أنظمة الشركة، يعرضه للمساءلة الكاملة بموجب القوانين السورية النافذة. ويحق للشركة نتيجة لهذا الإخلال إنهاء العقد دون إنذار ودون أي تبعات أو التزامات قانونية أو مالية مترتبة على هذا الإنهاء.
9-3: يتحمل العامل وحده المسؤولية الكاملة عن صحة جميع الوثائق والشهادات والبيانات التي قدمها عند إبرام هذا العهد أو أثناء تنفيذه. ويلتزم العامل بإخطار الشركة كتابياً بأي تغيير يطرأ عليها خلال أسبوع من تاريخ هذا التغيير.
───
المادة 10: منازعات العمل
تكون القضاء الإداري في سوريا هو المرجع المختص حصرياً بالنظر في المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا العقد، وذلك وفقاً للقانون رقم 77 تاريخ 21/12/2002.
───
المادة 11: الموطن المختار والتبليغات والتوقيع
11-1: حدد العامل موطنه المختار على النحو التالي:
المدينة: __________
المنطقة: __________
رقم الموبايل: __________
11-2: تعتبر التبليغات والإشعارات والاتصالات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا العقد، وكل ما يتصل به أو يتفرع عنه، صحيحة وقانونية إذا أُرسلت إلى الموطن المختار للعامل بواسطة بطاقة بريدية مكشوفة، أو رسالة مضمونة مع إشعار بالوصول، أو خطاب موجه عن طريق الكاتب بالعدل، أو أي طرق أخرى مقررة بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
11-3: في حال تغيير الموطن المختار، يتوجب على العامل إعلام الشركة بالموطن الجديد. وعندئذٍ، تجري التبليغات إلى هذا الموطن الجديد وفقاً للطريقة المحددة في الفقرة السابقة.
11-4: شكل التوقيع الرسمي والمعتمد للعامل في الشركة هو شكل التوقيع الذي وضعه على وثيقة هذا العقد.
───
المادة 12: لغة العقد
12-1: حرر هذا العقد باللغتين العربية والإنكليزية على ثلاث نسخ أصلية، لكل طرف نسخة أصلية. يلتزم الطرف الأول بإيداع النسخة الثالثة لدى مديرية التأمينات الاجتماعية وتنظيم استمارة التأمينات الاجتماعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ توقيع العقد. ويتحمل كل طرف قيمة الرسوم والطوابع المالية واجبة الدفع على النسخة التي يحتفظ بها.
12-2: يعتبر النص العربي هو المعتمد في حال وجود أي اختلاف أو تعارض في تفسير أي مادة أو بند من هذا العقد.
───
المادة 13: القانون الواجب التطبيق والمراجع القانونية
يسري هذا العقد على حقوق والتزامات الطرفين. لكل الأمور الواردة فيه، أو لأي أمور لم يُنص عليها تحديداً، يُشار إلى أحكام أنظمة عمل الشركة، وقانون العمل، وقانون التأمينات الاجتماعية (وتعديلاتهما) النافذين في الجمهورية العربية السورية.
───
حرر بتاريخ: / / 2026
الطرف الأول: الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول القابضة
التوقيع: __________
الطرف الثاني: العامل
التوقيع: __________ 

زمان الوصل
    هل أعجبتك المقالة (0)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي