أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

منظمة حقوقية.. أحكام بحق 56 معتقلا بينهم 20 حكما بالإعدام في حماه المركزي

وثقت منظمة حقوقية قيام ما تسمى "محكمة مكافحة الإرهاب" بإصدار أحكام بحق 56 معتقلاً في سجن حماة المركزي.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها جاء على أربع صفحات إن الأحكام توزعت كما يلي: 12 معتقلاً حكموا بالإعدام تم تشميلهم بمرسوم العفو الصادر عن النظام لعام 2014 ليخفض الحكم الصادر بحقهم من الإعدام إلى المؤبد مع غرامة مالية قدرها 40 مليون ليرة سورية، و8 معتقلين حكموا بالإعدام لكن دون أن يشملهم العفو "الرئاسي" الصادر سابقاً.

كما حكم على 25 معتقلاً بالسجن مدة 20 عاماً، فيما حكم على 11 معتقلاً بالسجن مدة تتراوح ما بين 12-15 عاماً.

وذكر التقرير، الذي جاء بعنوان "ما بين الحكم بالإعدام أو الموت بسبب التعذيب"، أن إضراباً مفتوحاً عن الطعام قام به بين 630 إلى 700 سجين من المحتجزين داخل سجن حماة المركزي في 16/الجاري، وبعد دخول الإضراب يومه السادس أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب بدمشق أحكاماً بالإعدام على 7 معتقلين آخرين من المعتقلين المشاركين في الإضراب، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة بالإعدام 15 حكماً، وأغلب المعتقلين هم من محافظتي حماة والرقة.

واستعرض التقرير رواية أحد المعتقلين الذين تواصل معهم فريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان، والذي أكد أن الحكم الصادر بحقه من محكمة جنايات الإرهاب بدمشق في 15/ حزيران/ 2015 بعد مرور عامين على اعتقاله كان حكماً بالسجن مدة 22 عاماً، أصدرته المحكمة استناداً إلى تقرير أمني واعترافات انتزعت منه نتيجة التعذيب القاسي ودون وجود أي دليل يثبت التهمة المنسوبة إليه في "تشكيل عصابة إرهابية".

وعبر عن خوفه من انتقام قوات النظام من المضربين لأنهم أعلنوا الإضراب ولن يتوقفوا عنه حتى يقوم وزير العدل ووزير المصالحة الوطنية لدى السلطات السورية بزيارة سجن حماة المركزي وإعادة محاكمتهم وفق محاكمات عادلة، وأفاد بأن بعض المعتقلين قد مر على احتجازهم أربع سنوات دون أن يخضعوا لأي محاكمة، حسب التقرير.

وبحسب الرواية التي عرضها التقرير فإن قوات السجن هددت المضربين في حال رفضهم الذهاب لحضور جلسات المحكمة بالتعذيب والضرب ونقلهم إلى سجون أشد قسوة في اللاذقية أو طرطوس، فاضطر 40 شخصاً للذهاب إلى المحكمة.

وأشار التقرير إلى أن ما يدعى وفد المصالحة الوطنية التابع للسلطات الحاكمة، برئاسة محمود سباهي قام بزيارة سجن حماة المركزي في 22/ الجاري، وقدم وعوداً للمحتجزين بتسوية أوضاعهم قضائياً وأمنياً، ما دعا المحتجزين لإيقاف إضرابهم عن الطعام بشكل مؤقت.

وتناول التقرير تعريفاً لمحكمة الإرهاب التي أُنشئت من قبل النظام في تموز عام 2012 بمرسوم "رئاسي" رقم 22، وقد حلت مكان محكمة أمن الدولة التي ألغيت مع قانون الطوارئ، وهي لا تكاد تختلف عنها، فهي محكمة استثنائية مختلطة تتكون من مدنيين وعسكريين، وتحاكم المدنيين والعسكريين.

ووفق التقرير، فإن هذه المحكمة مجرد صورة شكلية تظهر من خلالها السلطات الحاكمة أن هناك نوعاً من إجراءات المحاكمة، لكن الوقائع والأدلة التراكمية منذ عام 2011 تثبت أن هذه السلطات لا تحتاجها فعلياً، فعمليات الموت بسبب التعذيب مستمرة داخل مراكز الاحتجاز المختلفة ولم تتوقف يوماً واحداً وهذا ما أكدته الإحصائية التي أوردها التقرير بمقتل 11358 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/مارس/ 2011.

وبحسب التقرير فإنه منذ تأسيس "محكمة مكافحة الإرهاب" وحتى نهاية أيار/مايو/ 2015، بلغ عدد الدعاوى التي اطلعت عليها قرابة 35 ألف دعوى (من بين قرابة 110 آلاف معتقل مسجلين لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان)، لكنها ولأسباب متعددة، لم تصدر سوى 700 حكم فقط، مابين سجن وإعدام. في المقابل أفرجت المحكمة عن قرابة 5200 معتقل لم يثبت عليهم شيء من وجهة نظر المحكمة. 

وبالرغم من ذلك فإن القسم الأكبر منهم يبقى قيد المحاكمة حتى بعد الإفراج عنه، وهو عرضة للاعتقال مجدداً في أي وقت، وقد سجل قسم المعتقلين في الشبكة السورية لحقوق الإنسان عدداً كبيراً من هذه الحالات، كما أن قسماً آخر منهم قد تم الإفراج عنهم مقابل كفالة مالية، في حين تم تقديم قرابة 12 ألف طلب إخلاء سبيل من قبل المحتجزين أو محاميهم إلى "محكمة مكافحة الإرهاب"، قبلت المحكمة قرابة 820 طلباً منهم فقط.

وأشار التقرير إلى أنه وفي عام 2014 وحده بلغ عدد الدعاوى التي نظرت فيها محكمة مكافحة الإرهاب مايقارب 6500 قضية لمحتجزين في السجون المدنية، بينهم 290 قضية لنساء.

وأكد التقرير أنه وضمن النزاع المسلح الذي تعيشه سوريا منذ آذار/ 2012 فإن من الواجب على الأطراف المتنازعة الخضوع للقانون الدولي الانساني العرفي بحق السياسيين والمسلحين المعتقلين والأسرى من الطرف المقابل.

وبناء على ذلك، فإن الأحكام الصادرة عما يسمى "محكمة مكافحة الإرهاب" كافة، لاترقى إلى مرتبة الأحكام القانونية أو العادلة، وتعتبر ملغية، ويتحمل القضاة والمتورطون في مثل هذا النوع من المحاكمات المسؤولية عن نتائج أحكامهم.

زمان الوصل - رصد
(100)    هل أعجبتك المقالة (99)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي