أصدرت محكمة الجنايات باللاذقية مؤخراً, القرار رقم 554 في الدعوى أساس (824) المتضمن:
إدانة ( إ-ع) بجناية القتل القصد لشقيقته التي كان يعتقد أنها ( حامل) وتبين بكشف الطبيب الشرعي بعد الوفاة أنها ( عذراء)!.
كما أدين في ذات القرار شقيق المغدورة الآخر (و-ع) بجناية الاشتراك بالقتل العمد وحكم عليهما معاً بالسجن مع الأشغال الشاقة مدة خمسة عشر عاماً.
يذكر أن شقيقة المحكوم عليها كانت مخطوبة لمختار قرية أخرى وقد طلبت من شقيقها (و-ع) تأجيل العرس لأسبوعين.
فذهب برفقة ابن شقيقته الأخرى (ن-س) إلى قرية العريس الذي قبل بتأجيل العرس ليومين فقط.
وفي طريق العودة - أفاد شقيق المغدورة- بأنه علم من ابن شقيقته (ن-س) أن خالته ( حامل) بطريقة غير مشروعة, وهي في الشهر السابع من الحمل, وتضع رباطاً على بطنها لإخفاء معالم هذا الحمل وقد سبق لها أن زارته وهي في اليوم الأربعين من الحمل وطلبت مساعدته -لإنزاله- فأحضر لها حبوب منع الحمل ولكنها لم تفلح بعد تعاطيها -بإنزاله- وغضبت كثيراً.
اتجه (و-ع) مباشرة,إلى شقيقه ( إ-ع) وأعلمه بما سمع, وقام بتحريضه على قتلها, وقال له إنه إذا لم ينفذ عملية القتل, فسيقوم هو بتنفيذها.
وأشار إلى أن بارودة الصيد العائدة له محشوة بطلق ناري, وجاهزة للاستخدام, وطلب منه أن يسبقه إلى المنزل ويلحق به.
وبالفعل حضر (إ-ع) بعد شقيقه (و-ع) إلى المنزل وجلس معه قليلاً في الطابق الثاني الذي يقيم به ثم نزل بعد قليل إلى مكان إقامة شقيقته وبعد قليل يقول (و-ع) سمع صوت طلق ناري فأسرعنا جميعاً إلى مصدره ليجدوا شقيقتهما ملقاة على الأرض, وهي غارقة في دمائها..
وعندما سألت الأم, ابنها ( إ-ع) عن سبب قتله لشقيقته أجابها إن إصبعه عابت وقد قطعها وذهب إلى مخفر كنسبا ليسلم نفسه معترفاً بجرمه.
القاتل: أحمل ابن شقيقتي المسؤولية
بعد أن علم القاتل من الطبيب الشرعي بأن شقيقته (عذراء) ولم تكن حاملاً, قال في اعترافاته الأولية بضبط الشرطة, إنه يحمل المسؤولية لابن شقيقته الذي أنكر في - التحقيقات- الرواية التي ذكرها خاله نقلا عنه جملة وتفصيلاً مؤكد أنه ليس له علاقة بالأمر...
المفاجأة أن زوجة (و-ع) الذي حرض شقيقه (إ-ع) على قتل شقيقته, كشفت خلال التحقيقات بأنها كانت تعلم بأن المغدورة كانت تأخذ حبوب منع الحمل لتنظيم الدورة الشهرية.
خلافاً على الإرث
ولدى التوسع بالتحقيق لمعرفة السبب الحقيقي لقتل المغدورة كشف أحد الشهود عن وجود خلافات بين شقيقي المغدورة وابن شقيقتهم الأخرى, لأنه كان يقوم باستخراج حصر إرث لوالدهما الذي يكون جده لأمه, ويطالبهما بحصة والدته, وأضاف معقب المعاملات الذي كان يتولى هذا الإجراء في -شهادته- أمام قاضي التحقيق أن المذكور قد حضر قبل حادثة قتل المغدورة إليه منذ ثلاثة إلى خمسة أشهر تقريباً.. وطلب منه أن يقوم باستخراج معاملة حصر إرث قانونية لجده لوالدته, من أجل الحصول على حقها الإرثي من والدها وسمع منه بأنه على خلاف مع أخواله بسبب عدم إعطاء والدته حقها الإرثي من تركة والدها, وعندما طلب منه توقيع معاملة حصر الإرث من مختار القرية قال له:
إنه لا يستطيع الذهاب إلى القرية, خوفاً من الاصطدام بأخواله وعندما ذهب لتوقيع المعاملة من المختار... رآه مرتبكاً..
ابن شقيقة المغدورة كانت ستتنازل عن حصتها لي
ابن شقيقة المغدورة أكد من جهته أن أقوال خاله (و-ع) بشأنه غير صحيحة, فهو لم يخبره أبداً بأن ( خالته) حامل وقد أحضر لها كما يزعم حبوب منع الحمل لإنزال حملها وأضاف القول:
إن ادعاء أخواله عليه بأنه المحرض على القتل غير صحيح وسبب ادعائهما عليه هو وجود عداوة بينهما لكونه يطالب بحصة والدته من الإرث.
ولا يعلم -حقيقة- سبب قتل (خالته) لكنه سمع من المغدورة بأنه في حال زواجها ستتنازل له عن تركتها.
هيئة المحكمة: للحادثة أسباب أخرى..
هيئة المحكمة استنتجت أخيراً, أن لحادثة القتل أسباباً أخرى غير التي ذكرها المتهمان حول حملها غير المشروع تتعلق بالإرث, وخاصة أن ابن شقيقة المغدورة أكد في التحقيقات بأنها كانت ستتنازل عن حصتها له.
وأن شقيقي المغدورة ظنا بأنه نتيجة زواجها سوف تحرمهما كذلك من حصتهما الإرثية من والدها.
أقوال لم تؤيد بدليل مقبول
وختاماً أشارت هيئة المحكمة في المناقشة والتطبيق القانوني لقرارها بأن أقوال المتهم (و-ع) بأنه قد علم بحمل شقيقته من ابن شقيقته الأخرى, لم تؤيد بأي دليل مقبول وقد ثبت عدم صحتها بانكار ابن شقيقة المغدورة لرواية المتهم (و-ع) ومنع محاكمته من قبل قاضي التحقيق بقرينة عدم معرفة أحد من أهل المغدورة بالحمل.
إذ لو كان الحمل صحيحاً ( وهي بالشهر السابع) لظهرت معالمه على جسدها, وعلم أهلها بالأمر قبل غيرهم لكونهم يقيمون معها بنفس البناء وبناء عليه تم تجريم المتهم (إ-ع) بجناية القتل القصد وتم تبديل الوصف الجرمي للفعل المسند لشقيقه (و-ع) من جناية التحريض على القتل إلى الاشتراك فيه.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية