في خطوة تهدف إلى ضبط إيقاع قطاع التطوير والاستثمار العقاري وحماية حقوق المستثمرين والمشترين على حد سواء، أصدرت هيئة الاستثمار السورية تعميماً هاماً حددت فيه الأطر القانونية والإجرائية الواجب اتباعها، محذرة من مغبة التجاوزات التي قد تقع تحت طائلة المساءلة القانونية المشددة.
الهيئة الجهة المخولة حصراً
أكدت الهيئة في وثيقتها التي تحمل الرقم 83/ص/11003 وتاريخ 1/7/2026، أن هيئة الاستثمار السورية هي الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على قطاع التطوير والاستثمار العقاري، وذلك بموجب القانون رقم /2/ لعام 2023 الذي ألغى الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري ونقل كامل مهامها إلى الهيئة.
شروط إطلاق المشاريع
وشدد التعميم على أن إطلاق أي مشروع تطوير عقاري يستلزم توافر شرطين أساسيين:
1. صدور قرار عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية بإحداث منطقة تطوير واستثمار عقاري بناءً على اقتراح الهيئة.
2. وجود مطور عقاري مرخص أصولاً من قبل هيئة الاستثمار السورية.
تحذير من الممارسات غير القانونية
ولفتت الهيئة إلى رصدها خلال الفترة الماضية إطلاق مشاريع تحت مسميات "تطوير واستثمار عقاري" دون الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة، فضلاً عن عمليات بيع على المخطط دون التقيد بأحكام القانون رقم /25/ لعام 2011.
عقوبات رادعة
وفي سياق متصل، نوه التعميم بالمادة رقم 17-أولاً من القانون رقم 25 لعام 2011، التي تفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن من 3 إلى 6 سنوات، وغرامات مالية تتراوح بين 500 ألف إلى مليون ليرة سورية، لكل من:
• طرح مشروع عقاري للاكتتاب العام دون موافقة مسبقة من الهيئة.
• بيع شقق سكنية على المخطط خلافاً لأحكام القانون.
• استخدام مستندات كاذبة، أو تزوير بيانات مالية، أو إخفاء حقائق جوهرية.
• عرض وحدات للبيع في مشاريع وهمية.
• الاختلاس أو الحصول على مبالغ دون وجه حق، أو فتح حسابات ضمان دون ترخيص.
وختمت الهيئة تعميمها بالتشديد على كافة الجهات بعدم إطلاق مشاريع، أو الإعلان عن بيع وحدات على المخطط، أو فتح حسابات ضمان، إلا من خلال هيئة الاستثمار السورية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، مهيبة بالجميع ضرورة الاطلاع والتقيد بمضمون ما ورد.
زمان الوصل

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية