أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، مساء أمس السبت، مرسومين تشريعيين، بخصوص التعامل بغير الليرة السورية، ومزاولة الصرافة ونقل أو تحويل العملات الأجنبية من وإلى سوريا.
وحلّ المرسوم رقم 5 لعام 2024، محل المرسوم رقم 3 لعام 2020، والذي كان قد شدّد على تجريم التعامل بغير الليرة السورية، وحدّد عقوبات بالسجن تتراوح ما بين سنة إلى سبع سنوات، للمحكومين بهذه التهمة.
وفي المرسوم الجديد، بقيت عقوبات السجن كما هي، لكن أصبح من المتاح للمُدعى عليهم، القيام بتسوية لتجنب السجن. وأوضح نص المرسوم، أنه إن تمت التسوية قبل صدور حكم قضائي مُبرم، فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المبالغ المتعامل بها، أما إن تمت بعد صدور حكم قضائي مُبرم، حينها يصبح مبلغ التسوية ضعفا المبالغ المتعامل بها.
وتم تحديد الحالات التي لا يسري عليها المرسوم، وهي الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سوريا.
وأوضح نص المرسوم أن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
كما أصدر الأسد مرسوماً آخر، حمل الرقم 6 لعام 2024، شدّد العقوبات على من يزاول الصرافة دون ترخيص، ومن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية بين سوريا والخارج.
وكانت عقوبات النشاط غير المُرخّص في هذا المجال، السجن ما بين ستة أشهر إلى سنة، وغرامة مقدارها مليون ليرة، وذلك وفق القانون الذي كان سارياً منذ العام 2006. وقد عدّل المرسوم الجديد بنود العقوبات في قانون العام 2006، لتصبح السجن ما بين 5 إلى 15 سنة، وغرامة تعادل ثلاثة أضعاف المبالغ المصادرة على ألا تقل عن 25 مليون ليرة.
ويستهدف المرسوم الثاني التضييق على السوق السوداء للصرافة والحوالات، بغية جذب أكبر قدر ممكن من حوالات السوريين لصالح القنوات المُرخّصة، الناشطة برعاية المصرف المركزي التابع للنظام.
اقتصاد - أحد مشاريع "زمان الوصل"
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية