أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

صحيفة : التجاري السوري يخالف المرسوم /213/ و الأسباب غير معروفة ..!

ادارته فوق القانون .. و الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية...

مع ازدياد عدد المصارف الخاصة في سورية إضافة لما هو قائم من مصارف عامة، بات من اللازم على المصارف العامة أن تسهل إجراءاتها لتفسح المجال أمام زيادة أعداد زبائنها.

صحيح أن هناك حالات لا يستطيع أحد من المتعاملين تجاوز المصرف التجاري السوري مثلاً لكن هذا لا يعني ـ ولا يعفي المصرف من أن يسّهل إجراءاته ويحسن تعامله مع زبائنه. ‏

لأن شيئاً عكس ذلك يعني إلحاق الأذى والخسائر بالمصارف العامة وتوجيه المتعاملين إلى المصارف الخاصة. ‏

وهنا لا يعتقد أحد أننا نجانب الحقيقة إن قلنا ان هناك اجراءات وممارسات من شأنها تكريس وتكديس الخسائر وتهريب الزبائن... إذ ان العمل المصرفي لا يقوم على نشاط المؤسسات والشركات العامة.. بل إن للتجار والصناعيين دوراً بارزاً في هذا المجال ولا يمكن نكرانه. ‏

وفي هذا التحقيق نحن أمام حالة فردية تمثل «حكاية» متعامل مع المصرف التجاري السوري مضى على تعامله أكثر من خمسة وعشرين عاماً... خلال هذه المدة بلغ حجم تعامله مع المصرف /200/ مليون دولار... لكنه لم يلق تعاملاً لائقاً.. فوصل إلى حافة الإفلاس.

هذه الحالة يمكن سحبها على الكثير من المتعاملين صحيح ان هذا المتعامل الذي نحن بصدد الحديث عنه تجرأ وأرسل لنا من مصر مخالفات كثيرة ومتعددة أجريت بحقه لكن الكثيرين غيره لا يملكون الجرأة بل قبلوا هذا النوع من التعامل على مضض لهذا فإننا ندعو كل من تنطبق عليه هذه الحالة ـ أوحالات مشابهة ـ إذا رغبوا في الإشارة إلى هذا الخلل. ‏

وهنا لن نتردد في وضع هذه الحالات بين يدي إدارة المصرف والمعنيين خاصة عندما يتعلق الأمر بتسديد أموال مقترضة ـ وهي بالأساس أموال عامة أو بتطبيق الأنظمة والقوانين والمراسيم والأحكام القضائية. ‏

في التفاصيل

انه بعد أن نشرنا بتاريخ 1/8/2007 خبراً على الصفحة الأولى أشرنا فيه إلى سوء تعامل المصرف التجاري فرع «6» مع الإعلاميين وطلبهم تكليفاً شخصياً من السيد رئيس مجلس الوزراء فقد أرسل لنا المهندس باسل الكويفي المقيم في جمهورية مصر العربية رسالة مطولة يشكو فيها سوء تعامل الفرع «6» وإدارة المصرف معه ما أوصله إلى حافة الإفلاس خاصة بعد أن رفضت إدارة المصرف إجراء أية تسوية معه. ‏

كما يقول.. يجهل الأسباب خاصة مع تكرار رفض إدارة المصرف اعطاء أي رد مكتوب على جميع مراسلاته التي تتعلق باجراء التسوية أو غيرها... ‏

يقول إن كتابه لنا يستهدف الإصلاح لا التشويه ويبتغي محاربة الفساد لا الإثارة أو الإساءة... وذلك حرصاً على مرفق هام ورفضاً للتمييز والأهواء التي تمارسها إدارة المصرف. ‏

/القضية من أولها / ‏

يقول الكويفي: ان إدارة المصرف قامت منذ مطلع العام /2005/بإيقاف تجديد تسهيلاته المصرفية دون أي سبب ما أدى إلى فشل حركته التجارية وتعذر عليه الاستمرار في عمله التجاري خاصة إذا علمنا أن أي فعالية تجارية تعتمد في استمرارها على التعامل المصرفي كتنظيم تعهدات القطع وقبول بوالص الشحن وفتح الاعتمادات المستندية والسندات التجارية وهذه الإجراءات لا يمكن أن تتم إلا عن طريق المصرف التجاري السوري وفروعه حصراً. ‏

في الحقيقة ليس لدينا أي مستند من المصرف يجيب على أي تساؤل فكل المراسلات التي تقدم بها المتعامل تمت الإجابة عليها شفهياً إذ لم تزوده إدارة المصرف بأي إجابة مكتوبة بحجة السرية التي يمارسها المصرف في تعامله «ليفهم» المصرف موضوع السرية المصرفية في غير مكانها... وهذه «السرية» هي التي تمنع إدارة المصرف من السماح للصحفيين الاستفسار عن مواضيع كهذه، اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق «بإنجاز» مهم للإدارة..!!؟ ‏

إذ لانجد مبرراً لعدم تزويد المتعامل بكتاب ممهور بخاتم وتوقيع إدارة المصرف يوضح مثلاً لماذا لم يقبل بمشروع التسوية الذي تقدم به أو اقتراح تسوية تناسب إدارة المصرف.. وهنا تسجل الإدارة مخالفة كبيرة للمرسوم /213/الذي أتى بناء على أحكام الفقرة «ب» من المادة الثامنة من القانون «2» لعام 2005. ‏

/المرسوم/ ‏

ينص المرسوم /213/ على أنه يجوز إجراء التسوية في ثلاث حالات: ‏

ہ ثبوت عجز المدني عن سداد كتلة الدين دفعة واحدة ‏

ہ ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين أكثر من الدعوى القضائية. ‏

ہ إجراء التسوية على كامل كتلة الدين ‏

وقد حدد المرسوم مدداً تتراوح بين ثلاث سنوات و6 سنوات للانتهاء من الدين المترتب على المتعامل. ‏

وفوق ذلك فإنه ـ أي مرسوم يعتبر الطلب ساري التنفيذ لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه.. ‏

في الحالة التي بين أيدينا: ‏

فقد تقدم الكويفي بطلبين لإجراء التسوية قبل صدور المرسوم، الأول بتاريخ 20/7/2005 والثاني بتاريخ 20/9/2005. ‏

وبطلبين آخرين بعد صدور المرسوم الأول بتاريخ 1/11/2006 و الآخر في الشهر الثامن من العام الحالي. وذلك وفقاً لأحكام المرسوم. ‏

رغم ذلك بقيت هذه الطلبات دون إجابة، علماً أن المرسوم ينص صراحة على أن طلب التسوية يكون مقبولاً حكماً في حالة امتناع المصرف عن الإفصاح عن رأيه وفق المادة «4» من المرسوم... ‏

وهذا باعتقادنا ما يدفع المصرف حتى الآن لعدم إعطاء أية إجابة مكتوبة على الطلبات المقدمة لا بالرفض ولا بالإيجاب وتركت الموضوع معلقاً في الهواء.. فحتى لو أتى المتعامل لإجراء التسوية وفق مدة الثلاثين يوماً.. فإن ذلك لن يتم. ‏

وللعلم فإن المبلغ المترتب على المتعامل للمصرف «6»هو (40) مليون ليرة...!!!! موزعة على حساب سلف وسندات تصدير بقيمة /14/ مليون ليرة و/20/ مليون ليرة لتسهيلات الاعتمادات المستندية للاستيراد. ‏

وفي كل طلبات التسوية التي تقدم بها المتعامل هناك إشارات واضحة وصريحة على طريقة التسديد والتسهيلات الأخرى التي تمنح لكل المتعاملين. ‏

لكن... ما باليد حيلة... فالوادي سحيق ولا مجال لسماع الصرخات...!!؟ ‏

/ضمانات/ ‏

لانه من حق المصرف الحصول على ضمانات من المتعاملين توفر له فرصة تحصيل حقوقه فقد تقدم المتعامل بضمانات عقارية تفوق قيمتها /600/ مليون ليرة سورية على شاكلة أراضٍ ومعمل الكونسروة وبيوت... ‏

والغريب فعلاً أن المتعامل خاصة بعد رفض التسوية تقدم بأكثر من طلب إلى المصرف يطلب فيه بيع أي عقار من هذه العقارات التي توفر حق المصرف لما قيمته /40/ مليون ليرة بالإضافة إلى 25% زيادة وهذا يكون فقط في الضمانات العقارية.... ‏

فكان الجواب أن قامت الإدارة بالحجز على كامل العقارات لصالح المصرف وهنا فوتت فرصة أخرى على المتعامل لتبرئة ذمته تجاه المصرف فلا هي باعت أي عقار.. ولا تمكن هو من بيع أي عقار لتسديد استحقاقات المصرف.. ‏

وفي كل الحالات عدم إجراء التسوية ـ وعدم قيام المصرف ببيع أي عقار وعدم تمكن المتعامل من بيع عقاراته يبقى الخاسر الأول هو المصرف التجاري السوري الذي «يرفض» استرداد حقه.. والخاسر الثاني هو تاجر بلغ حجم تعامله مع المصرف في خمسة وعشرين عاماً حوالي /200/ مليون دولار أي أكثر من /10/ مليارات ليرة. ‏

والأسباب مجهولة.. لا يعلمها إلا إدارة المصرف والله سبحانه وتعالى. ‏

/أكثرمن ذلك/ ‏

قامت ادارة المصرف بتوجيه كتاب إلى السيد وزير الداخلية إدارة الهجرة والجوازات ترجو فيه منع سفر المتعامل باسل الكويفي، مستغلاً بذلك سفره خارج القطر حتى يسدد التزاماته تجاه المصرف ففعلت وزارة الداخلية ومنعت سفره. ‏

وهنا أقام الكويفي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ قرار منع السفر. ‏

بتاريخ 27/6/2007 أصدرت محكمة القضاء الإداري القرار 868/1/م الذي ينص على وقف تنفيذ القرار المشكو منه شريطة تقديم كفالة تقبل بها الإدارة... وللأسف فإن الإدارة لم تنفذ هذا الحكم ولم تفصح عن الكفالة التي تريدها...!! ‏

في الدعوى المذكورة كان الادعاء على وزارة الاقتصاد ووزارة الداخلية وإدارة الهجرة والجوازات وإدارة المصرف التجاري والفرع «6» والشركة العامة للبناء. ‏

كل الجهات المدعى عليها تبلغت القرار.. لكن الجواب كان أن تنفيذها لقرار المحكمة المشار إليه مرهون بموافقة إدارة المصرف لأنها هي التي طلبت منع سفر باسل الكويفي وليست هي...!! ‏

وللآن وإدارة المصرف لا تعير أي اهتمام أو انتباه للحكم القضائي.. أي أنها تمتنع عن التنفيذ والحل أن «المدين» موجود في مصر و/40/ مليون ليرة من الخزينة العامة بحاجة إلى تسديد.. والمصرف...!! ‏

/وبعد/ ‏

هذا غيض من فيض مما وصلنا عن قضية الكويفي ولن نغوص أكثر في تفاصيل أخرى، إذ يكفي أن نعرف أن إدارة المصرف أدارت ظهرها للأحكام القضائية والقوانين وتسجل بذات الوقت سابقة خطيرة في عدم تنفيذ المرسوم /213/ تاركة بذلك عشرات الملايين من المال العام طليقة وهي تضيع الفرصة تلو الأخرى لتحصيل هذه المبالغ وبذات الوقت تضيع فرصة استثمار أموال أخرى لشخص بلغت الأموال التي استثمرها من المصرف خلال خمسة وعشرين عاماً حوالي /10/ مليارات ليرة سورية. ‏

وفي عودة إلى البدء ـ نذكر أنه يمكن سحب هذه الحالة على حالات كثيرة نرغب بإثارتها وذلك حرصاً منّا على أن نضعها في أيدي المعنيين والجهات المسؤولة ونقطع هذا الطريق من التعامل الصلد الذي «يزهق» روح الاستثمار. ‏

تشرين السورية
(175)    هل أعجبتك المقالة (183)

المهندس باسل الكويفي

2009-12-29

ارجو اعادة نشر المقال كما نود الايضاح بانني تقدمت بتسوية جديدة وفق مرسوم السيد الرئيس المفدى الجديد الذي حدد تاريخ 31 كانون اول 2009حد اقصى للاستفادة منه علما انه لغايته لم يتم العمل بتنفيذ قرار القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار منع المغادرة.


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي