أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

قرار لوزير المالية يتيح الحصول على قرض ثانٍ من العقاري لنفس المسكن

أصدر وزير المالية قراراً يتضمن تعديل بعض مواد نظام عمليات المصرف العقاري وفقاً لمايلي:

أولاً - تعدل المادة (52) من الفصل الخامس من الباب الثالث من نظام عمليات المصرف بحيث تصبح كما يلي :

 (( مادة 52- يتم البت في الطلبات المقدمة للمصرف ، وفقاً للصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة لكل من المدير العام و اللجان المشكلة في الإدارة العامة و الفروع )).

ثانياً - تعدل الفقرة (أ) من المادة (58)من الفصل السادس الباب الثالث من نظام عمليات المصرف بحيث تصبح كما يلي :

 ((أ- صدور قرار بالموافقة على المنح و المبلغ و نوعه وفقاً للصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس لكل من المدير العام واللجان المشكلة في الإدارة العامة و الفروع )).

ثالثاً - تعدل المادة (61) من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام عمليات المصرف بحيث تصبح كما يلي :

 (( مادة 61-

أ -إذا سبق للمتعامل الحصول على قرض سكني من المصرف ، و أراد أن يحصل على قرض أخر من أجل إتمام إكمال المسكن ذاته ، فيجب ألا يتجاوز مجموع المبلغين نسبة (75%) من الكلفة العامة لإنشاء المسكن أو الحد الأقصى لسقف الإكمال المحدد في التعليمات التي يضعها مجلس الإدارة .

ب- إذا سبق للمتعامل الحصول على قرض استثماري من المصرف و أراد أن يحصل على قرض متمم بسبب تعديل كلفة الأعمال أو إضافة أعمال جديدة ، يجب التأكد من أن التمويل الذي تم منحه غير كاف لهذه التعديلات أو الإضافات ، و مراعاة قدرة المتعامل على تنفيذ التمويل الذاتي ، على ألا يتجاوز مجموع المبالغ نسبة التمويل الموافق عليها من قبل الجهة صاحبة الصلاحية من الكلفة العامة للمشروع .))

الوطن
(93)    هل أعجبتك المقالة (96)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي