أصدر وزير المالية قراراً يتضمن تعديل بعض مواد نظام عمليات المصرف العقاري وفقاً لمايلي:
أولاً - تعدل المادة (52) من الفصل الخامس من الباب الثالث من نظام عمليات المصرف بحيث تصبح كما يلي :
(( مادة 52- يتم البت في الطلبات المقدمة للمصرف ، وفقاً للصلاحيات التي يحددها مجلس الإدارة لكل من المدير العام و اللجان المشكلة في الإدارة العامة و الفروع )).
ثانياً - تعدل الفقرة (أ) من المادة (58)من الفصل السادس الباب الثالث من نظام عمليات المصرف بحيث تصبح كما يلي :
((أ- صدور قرار بالموافقة على المنح و المبلغ و نوعه وفقاً للصلاحيات الممنوحة من قبل المجلس لكل من المدير العام واللجان المشكلة في الإدارة العامة و الفروع )).
ثالثاً - تعدل المادة (61) من الفصل السادس من الباب الثالث من نظام عمليات المصرف بحيث تصبح كما يلي :
(( مادة 61-
أ -إذا سبق للمتعامل الحصول على قرض سكني من المصرف ، و أراد أن يحصل على قرض أخر من أجل إتمام إكمال المسكن ذاته ، فيجب ألا يتجاوز مجموع المبلغين نسبة (75%) من الكلفة العامة لإنشاء المسكن أو الحد الأقصى لسقف الإكمال المحدد في التعليمات التي يضعها مجلس الإدارة .
ب- إذا سبق للمتعامل الحصول على قرض استثماري من المصرف و أراد أن يحصل على قرض متمم بسبب تعديل كلفة الأعمال أو إضافة أعمال جديدة ، يجب التأكد من أن التمويل الذي تم منحه غير كاف لهذه التعديلات أو الإضافات ، و مراعاة قدرة المتعامل على تنفيذ التمويل الذاتي ، على ألا يتجاوز مجموع المبالغ نسبة التمويل الموافق عليها من قبل الجهة صاحبة الصلاحية من الكلفة العامة للمشروع .))
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية