أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

بعضها كيماوي.. النظام يلقي 2388 برميلا متفجرا خلال 4 أشهر

من القصف على الغوطة - جيتي

أكد تقرير حقوقي أنَّ حصيلة البراميل المتفجرة الموثقة في نيسان أبريل الماضي لم تشهد اختلافاً يذكر عما كانت عليه في آذار مارس المنصرم؛ فقد استمرَّت قوات النظام بسياستها في إلقاء البراميل المتفجرة على المناطق الخارجة عن سيطرتها؛ لإجبار أهالي تلك المناطق على التَّهجير القسري، كما حصل في مدينة "دوما" بريف دمشق مطلعَ الشهر الماضي. 

وأوضحَ التقرير الصادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ السياسة ذاتها اتبعها النظام مع مناطق ريف حمص الشمالي وريف حماة الجنوبي وبعض مناطق جنوب مدينة دمشق.

ووثَّق تقرير حقوقي استخدام نظام الأسد للشهر الثاني على التوالي، البراميل المتفجرة المحملة بغازات سامة على الغوطة الشرقية بريف دمشق، حيث ألقى في 7/ نيسان براميل متفجرة محملة بغازات سامة على مدينة "دوما"؛ ما أدى إلى مقتل 41 مدنياً خنقاً بينهم 12 طفلاً، و15 سيدة.

وقدَّم التَّقرير إحصائية تتحدث عن إلقاء طيران النظام ما لا يقل عن 2388 برميلاً متفجراً منذ بداية عام 2018 كانَت الحصيلة الأكبر منها في شهر آذار مارس المنصرم ثم نيسان ابريل الماضي، في حين أنَّ حصيلة البراميل المتفجرة التي تمكَّن التَّقرير من إحصائها في الشهر الماضي بلغ ما لا يقل عن 761 برميلاً متفجراً تسبَّبت في مقتل 59 مدنياً، بينهم 16 طفلاً، و22 سيدة.

كما شكَّل عدد منها اعتداءً على مراكز حيوية مدنيَّة، فقد سجّل التَّقرير حادثتي اعتداء كانت إحداهما على مسجد والأخرى على منشأة طبية.
 
وأشارَ التَّقرير إلى استخدام النِّظام السوري ما لا يقل عن 25364 برميلاً مُتفجراً منذ تدخل القوات الروسية في 30/ أيلول- سبتمبر/2015، على الرغم من الوعود الروسية التي أطلقها السفير الروسي السَّابق في الأمم المتحدة "فيتالي تشوركين" في تشرين الأول اكتوبر/2015، التي قال فيها إنَّ النظام سيتوقف عن القصف بالبراميل المتفجرة.

وأكَّد التقرير أن قوات الأسد خرقت قراري مجلس الأمن رقم (2139 و2254)، واستخدمت البراميل المتفجرة على نحو منهجي وواسع النطاق، وانتهكت عبر جريمة القتل العمد المادتين السابعة والثامنة من قانون روما الأساسي، كما انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحمي الحقَّ في الحياة وباعتبار أنها ارتكبت في ظلِّ نزاع مسلح غير دولي، فهي ترقى إلى جريمة حرب.

وأوضح التقرير أنَّ القصف بالبراميل المتفجرة هو قصف عشوائي استهدف أفراداً مدنيين عزلا، وألحقَ ضرراً كبيراً بالأعيان المدنية، وكان الضَّرر "مفرطاً جداً إذا ما قورن بالفائدة العسكرية المرجوة".

ووفقَ التَّقرير فقد انتهك النِّظام عبر استخدامه البراميل المحملة بالغازات السامة قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي و"اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية"، وجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبشكل خاص 2118 و2209 و2235، كما أنَّ استخدام الأسلحة الكيميائية يُشكل جريمة حرب وفقاً لميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ونوَّه التَّقرير إلى أنَّ قوات النظام السوري استخدمت براميل متفجرة مُحمَّلة بمواد حارقة دون وجود أي مبرر عسكري ودون اتخاذ أي احتياطات للتَّقليل من الضَّرر اللاحق بالمدنيين وبالمنشآت المدنية.

وطالبَ التَّقرير مجلس الأمن أن يضمن التَّنفيذ الجِدّي للقرارات الصادرة عنه وأوصى الدول الأربع الدائمة العضوية بالضَّغط على الحكومة الروسية لوقف دعمها للنظام السوري وضرورة فرض حظر أسلحة عليه، كما أكَّد على ضرورة إحالة المسألة السورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض السلم والأمان والبدء بمقاضاة كل من ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضدَّ الإنسانية.

زمان الوصل
(102)    هل أعجبتك المقالة (100)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي