أصدرت "هيئة الشام الإسلامية" فتوى بخصوص "الانتقال من بلاد الشام إلى البلاد غير الإسلامية".
وجاء في نص الفتوى أن "الأصلُ في السّفرِ والانتقالِ مِن بلاد الشّام إلى البلاد غير الإسلامية في الظّروف الحالية هو: المنع، ويُستثنى مِن ذلك المضطرُّ الذي لا يجد بلدا مِن بلاد المسلمين يعيشُ فيها، فيجوز له الانتقالُ للعيش في بلاد الكفارِ على أنْ ينتقلَ منها متى ارتفعت ضرورتُه، وكذلك التجنّسُ بجنسيةِ الدُّولِ غير الإسلامية لا يجوز إلا لمن اضطر إلى ذلك".
وأوضحت الهيئة أن "الواجبُ على المسلم المضطر للخروج مِن بلده: البحثُ عن بلادٍ إسلاميةٍ يأمن فيها على دينه ونفسه وماله، ويختار مِن هذه البلاد أسلمَها لدينه، وأحفظَها لعرضه".
وأضافت "يختلف حكمُ الإقامة في بلاد الكفر بحسب أحوال الإنسان، والظروف المحيطة فلا تجوز الإقامةُ في تلك البلادِ، واللجوءُ إليها إذا خشي المسلمُ الفتنةَ في دينه، سواء كان ذلك مِن قبيل الشُّبهات، أو الشَّهوات، أو كان مستضعَفًا لا يتمكّن مِن إقامةِ الشّعائرِ الإسلاميةِ، أو لا يأمنُ على نفسِه، أو مالِه، أو عِرضِه".
وجاء في الفتوى أنه "يجوز السّفرُ إلى بلادِ الكفرِ الآمنةِ للمضطرِ إذا لم يجد بلدا مسلما آمنا يقيم فيه، أو يلجأ إليه، ويتقي الله في دينه ما استطاع، كما هاجر المسلمون المستضعفون إلى بلاد الحبشة؛ لأنّ فيها ملِكا عادلاً، لا يُظلم عنده أحدٌ، وتقييدُه بالمضطر،..، ولا ينبغي للمسلم أنْ يتساهلَ في الإقامة بين الكفّار لغير ضرورة، كفضول التكسُّب، أو الترفُّه في المعيشة، بل يصبر نفسَه مع المسلمين، ويحتسب ذلك عند الله تعالى؛ صونًا لدينه وذريته، ولا يعرّض نفسَه للبلاء والفتن".
وقالت "هيئة الشام الإسلامية" في فتواها "يتأكّد المنعُ في حال اللاجئين السّوريين إذا نُظر إلى ما يكتنف هذا اللجوءَ والإقامةَ مِن مخاطرَ عظيمةٍ، ومفاسدَ كثيرةٍ، ومنها عدمُ أمن الطرق، وغلبةُ احتمال الهلاك، كما في السّفر بالزوارق البحرية عن طريقِ التّهريب، والتكاليفُ المادّية الباهظة، وما يصاحبُ ذلك مِن احتيالٍ، وتزويرٍ يتحمّل المسافرُ تبعتَه عند اكتشافِه".
وأضافت: "فَقْدُ البلادِ الشّاميّةِ فلذاتِ أكبادِها، وخيرةَ أبنائها، وهجرةُ نُخَبِها، وأصحابِ العقول فيها وهي أحوجُ ما تكون إليهم؛ ليرابطوا على ثغورِها في مختلف المجالات العسكرية، والإغاثية، والإعلامية، والتربوية وغيرها،...، مساعدةُ النّظامِ في تحقيقِ أطماعِه في تهجير أهلِ السّنة، وتفريغِهم مِن مناطقِهم واستبدالهم، وصولًا إلى تغيير تركيبة السُّكّانِ في البلادِ".
وبشأن التجنيس جاء في الفتوى "حريمُ التجنّسُ بجنسية الدُّولِ غيرِ الإسلاميّةِ، إلا في حال الضّرورة، كمَن فقد جنسيتَه بسبب الاضطهاد في بلده، أو ضُيِّق عليه بسببِها، أو عجَز عن استخراج الأوراق الثبوتية اللازمة، ولم يستطع أنْ يحصل على جنسية بلدٍ مِن بلاد المسلمين".
وختمت الهيئة فتواها بالقول: "ينبغي على مَن اضطُرَّ للخروج مِن سورية -وخاصّةً اللاجئين إلى بلادٍ أجنبيةٍ، أو بعيدة- الاستمرارُ في مناصرة إخوانهم في سورية، ودول اللجوء، بالإعانة المادّية المختلفة، والدَّعْم المعنوي: بالتواصُل والتثبيت والتّصبير، والمُشاركة في الفعاليات الدّعوية، والاجتماعية والسياسية وغيرها لنصرة الشعب المجاهد، وبذل المستطاع للتواصل مع المفكِّرين والكُتَّاب والصحفيِّين، مِن أجل إبراز القضيَّة للنَّاس في البلد الذي يعيشون فيه، والحِرص على فضح أكاذيب النِّظام، ونشر جرائمه، وبذل الجهدِ في توعية النَّاس بهذه القضيَّة العادلة".
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية