أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"القضاء السوري الحر" يتحفظ على مرسوم الائتلاف الأول وينتقد تغييب رجال القانون

استهجن المجلس تغييب رجال القانون ضمن مؤسسات المعارضة السورية - أرشيف

قال مجلس القضاء السوري الحر المستقل إن اعتماد دستور 1950 بكليته ودون إعلان دستوري سيخلق إشكاليات قانونية كثيرة "نحن بغنى عنها".

وأشار في رسالة إلى الائتلاف، حصلت "زمان الوصل" عليها، إلى أن إحدى هذه الإشكاليات أن الدستور المذكور ينص على وجود ثلاث سلطات ويتعرض لآليات تشكيلها وانتخابها وصلاحياتها والفصل بينها، وكل ذلك غير متوفر في وضعنا السوري الراهن.

وأصدر "الائتلاف الوطني" أول مراسيمه أمس تحت اسم "المرسوم التشريعي رقم 1" معلنا فيه "انعدام" مجموعة من المراسيم والقرارات التي صدرت بعد انقلاب حزب البعث (8 آذار 1963)، وفي مقدمتها القرار العسكري رقم /2/ الصادر بتاريخ 8 آذار من عام 1963 والذي أعلن حالة الطوارئ في سوريا.

ورأى مجلس القضاء أن الحل يكمن في إصدار إعلان دستوري يتضمن مواد تعالج ذلك وتتعامل مع الوضع الراهن وتحيل كل ما عدا ذلك إلى دستور 1950 وبما لا يتعارض مع مواد الإعلان الدستوري.

واستهجن المجلس ما وصفه بـ"عدم الاهتمام الكافي" بالحالة القانونية وتغييب رجال القانون ضمن مؤسسات المعارضة السورية، والتي ينبغي عليها أن تفعل الحالة القانونية كمقدمة لا بد منها لنيل الاعتراف القانوني.

واقترح أن يتم تشكيل لجنة قانونية تضم أعضاء من مجلس القضاء والمكتب القانوني في الائتلاف ووزارة العدل في الحكومة المؤقتة، ويتم تحديد مهمات اللجنة بهذا الخصوص وصلاحياتها ومدة عملها، وتخويلها الاستعانة بمن تشاء من المختصين. تتقدم هذه اللجنة برؤية قانونية موضوعية تضغ الأمور في نصابها الصحيح، وتعرض على الهيئة العامة للائتلاف في اجتماعها القادم.

وفي مايلي نص رسالة مجلس القضاء السوري الحر المستقل إلى رئاسة الائتلاف:
"السيد رئيس الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة السورية 
السادة أعضاء الهيئة العامة 
الموضوع: رأي مجلس القضاء السوري الحر المستقل حول ما يتم تدواله بخصوص اعتماد دستور ١٩٥٠ وحول المرسوم التشريعي رقم /١/
السادة الأكارم: سمعنا عبر وسائل الإعلام بأن الائتلاف الموقر قد أصدر المرسوم التشريعي رقم /١/ وأنه بصدد اعتماد دستور ١٩٥٠ دستوراً مؤقتاً للبلاد، وكم كنا نتمنى أن تتم مشاورتنا كمجلس يضم الغالبية العظمى من القضاة الذين رفضوا سطوة النظام وانحازوا للحق والشعب قبل البت في أمر حيوي كهذا.
بكل الأحوال فإننا نجد من واجبنا إبداء الملاحظات التالية حول الموضوع آملين أخذها بعين الاعتبار.
أولاًـ إن تصدي الائتلاف للعملية التشريعية يجب أن يسبقه إعلان دستوري يخول الهيئة العامة للائتلاف بهذا الأمر السيادي، وإلا فإن غياب الإعلان سيجعل كل ما يصدره الائتلاف في هذا الإطار مشوباً بالانعدام لكونه يصدر عن جهة غير مختصة.
ثانياًـ إن اعتماد دستور ١٩٥٠ بكليته ودون إعلان دستوري سيخلق إشكاليات قانونية كثيرة نحن بغنى عنها، فمثلاً الدستور المذكور ينص على وجود ثلاث سلطات ويتعرض لآليات تشكيلها وانتخابها وصلاحياتها والفصل بينها، وكل ذلك غير متوفر في وضعنا السوري الراهن.
والحل كما قلنا يكمن في إصدار إعلان دستوري يتضمن مواد تعالج ذلك وتتعامل مع الوضع الراهن وتحيل كل ما عدا ذلك إلى دستور ١٩٥٠ وبما لا يتعارض مع مواد الإعلان الدستوري.
وللتوضيح أكثر نقول بأنه لا بد أن يتضمن الإعلان نصاً يمنح الائتلاف سلطات تشريعية وينظم السلطتين التنفيذية والقضائية بحسب الأوضاع الحالية.
ومن الضروري كما أسلفنا أن تتضمن المادة الأخيرة من الإعلان الدستوري ما يفيد باعتماد دستور ١٩٥٠ والرجوع إليه، فيما عدا ما ورد في الإعلان وبما لا يتعارض معه. 
وهذا الأمر سيجنبنا الكثير من الإشكاليات سيما وأن النظام الأساسي للائتلاف يعرفه على أنه جسم سياسي وليس سلطة تشريعية.
ثالثاًـ فوجئنا بصدور المرسوم التشريعي رقم /١/ ولا نريد الخوض في مضمونه لأن النقاش بداية يتطرق إلى الشكل. إننا نرى في مجلس القضاء أن هذا المرسوم يعتبر سابقاً لأوانه بل ومعدوماً لأنه صدر عن جهة لا تملك الصلاحيات، وكان من الواجب أن يسبقه إعلان دستوري يمنح الائتلاف بموجبه لنفسه حق إصدار المراسيم والتشريعات.
ولذلك فإننا نقترح تعليق العمل بالمرسوم المذكور لحين إصدار الإعلان الدستوري المطلوب.
رابعاًـ المقترح:
أن يتم تشكيل لجنة قانونية تضم أعضاء من مجلس القضاء والمكتب القانوني في الائتلاف ووزارة العدل في الحكومة المؤقتة، ويتم تحديد مهمات اللجنة بهذا الخصوص وصلاحياتها ومدة عملها، وتخويلها الاستعانة بمن تشاء من المختصين. تتقدم هذه اللجنة برؤية قانونية موضوعية تضغ الأمور في نصابها الصحيح ، وتعرض على الهيئة العامة للائتلاف في اجتماعها القادم.
وأخيراً ..
فإننا نبدي استغرابنا من عدم الاهتمام الكافي بالحالة القانونية وتغييب رجال القانون ضمن مؤسسات المعارضة السورية، والتي ينبغي عليها أن تفعل الحالة القانونية كمقدمة لا بد منها لنيل الاعتراف القانوني.
لذلك نأمل أن تلقى ملاحظاتنا ومقترحنا القبول.
مع وافر الاحترام 
رئيس مجلس القضاء 
القاضي محمد أنور مجني".

زمان الوصل
(117)    هل أعجبتك المقالة (108)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي