ضبطت دورية في منطقة البدروسية المدعو ( م/ح) وهو يقوم بقص نباتات القنب التي تستخرج منها مادة الحشيش المخدر, وذلك في الأرض المجاورة لمنزله في القرية,
وقدرت الكمية بحوال /100 كغ / من النبات الأخضر, وثلاثة كيلو غرامات شبه مجففة وجدت في إحدى غرف المنزل في الطابق الثاني.
حيث حاول المذكور عرض رشوة على الدورية من أجل التستر على الموضوع.
وبعرض عينات على فرع الأدلة الجنائية من الأثرين المصادرين, جاء في التقرير رقم 2392/م أنهما من مادة القنب الأخضر والجاف, وهو نبات ممنوع زراعته واستيراده في سورية بجميع مسمياته, وفق الجداول الملحقة بقانون المخدرات رقم 2 لعام .1993
وقد أنكر المدعى عليه أمام السيدة قاضي التحقيق ما أسند إليه من جرم زراعة الحشيش المخدر وأن ما صودر من القنب ليس له.
كما أنكر إقدامه على عرض رشوة على عناصر الدورية من أجل التستر على ا لموضوع.
غير أن قاضي الإحالة وجدت أن إنكاره يغدو غير ذي جدوى والغاية منه التخلص من تبعة الجرم.
كما زادت أن الأدلة كافية للاتهام بجناية زراعة نبات القنب فأصدرت بناء عليه القرار رقم 591 في الدعوى أساس 2110 المتضمن اتهام المدعى عليه (م,ح) مواليد 1960 بهذه الجناية وإحالته إلى محكمة جنايات اللاذقية لمحاكمته وفق أحكام المادة 34/ب من القانون رقم 2 لعام 1993 وملاحقة الفقرة الظنية الصادرة عن قاضي التحقيق لجهة جرم عرض رشوة لم تلق قبولا ولزوم محاكمته عنها أمام محكمة جنايات اللاذقية تلازما مع الجرم الأشد.
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية