ملاحظات على مرسوم العفو الأسدي :
جميع السوريين يعرفون جيداً أن الأسدين الأب والابن لم يصدر عنهماأي عفو حقيقي يطال أي شريف او سجين رأي أو فكر أو سياسة أو عقيدة , كل المراسيم التي كان المقبور يرسمها بدم السوريين وكذلك المراسيم التي يرسمها قاسم سليماني باسم الابن ليست سوى مراسيم لإخراج القتلة والحشاشين والقوادين وتجار المخدرات والسلاح من السجون وفق تسويات تهدف لخدمة هذه العصابة أو أنها مراسيم تهدف للتعمية أو للتغطية على جرائم ومذابح ضد الانسانية أو لافراغ السجون من المجرمين وممن تم اعطابهم وتعطيل أي فعالية ممكنة لهم بهدف استخدام السجون من جديد من أجل مجموعات جديدة . و أعتقد جازماً أن كل من يخشى منه أو أنه من المحتمل أن يشكل خطراً آنياً أو مستقبلياً على العصابة قد تم تصفيته أو إعطابه
من يقرأ المرسوم الأخير يلاحظ مايلي : .
المادة /1
أ/ تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.
ب/ تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.
ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما. )
من المؤكد أن كل من اعتقل من أحرار سوريا في زمن الثورة وقعوا على أوراق تدينهم بجرائم كافية لإعدام كل منهم مرات عدة , ومن لم يحكم بالإعدام فقد حكم بالمؤبد ( أشغال شاقة أو اعتقال ) أي أن العفو عن هذه المجموعة يعني تغيير صفة الحكم فقط ونقل المحكوم من فئة لأخرى وسيبقى الجميع تحت رحمة جلاوزة ومجرمي بشار .
- المادة /2/
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.
المادة /3/
عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
أي عمن تم إعطابهم وتعطيل كافة قدراتهم وسيموتون بعد خروجهم من المعتقلات , وهؤلاء غالباً تم تسميمهم أو تعريضهم لإشعاعات أو مواد كيماوية ( وللروس خبرة كبيرة في هذا المجال )
المادة /5/
أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 اذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ب/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 لمن انضم إلى منظمة إرهابية إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
ج/ عن ربع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /5/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.
د/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.
ه/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.
و/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.
ز/ من دخل الى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي يعفى من العقاب إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
الملاحظات :
بالنسبة للفقرتين أ وب :
هذا نص المادة (2)
المؤامرة:
المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة.
((( المادة (3):
المنظمة الإرهابية:
1- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية.
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية.
3- تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة.))))
نلاحظ أن ماتم العفو عنه في المادة2 تم استثناءه بالمادة التي تلي ذلك وهي المادة 3 والتي تم العفو فيها عن الفقرة 2 فقط بينما لم يشمل العفو الفقرة و1و 3 , اقرأ الفقرتين لتعرف ماقيمة العفو عن المشمولين بالمادة 2 .
الفقرة ج : وهذا نص المادة 5 من القانون المذكور
المادة (5):
وسائل الإرهاب:
1- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي.
2- وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به.
تم العفو عمن تشملهم الفقرة 1 وبربع المدة ولم يعف عمن تشملهم الفقرة 2 , والجميع يعرف أن مامن معتقل حر إلا وتم توقيعه على أوراق بأنه شارك بأعمال ارهابية وأنه قتل واغتصب وسرق ونهب وووو الخ , فما قيمة العفو هنا ؟!!
الفقرة د :
المادة 7 من القانون المذكور المادة (7):
عقوبة العمل الإرهابي:
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة.
2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط.
لاحظ تم العفو عن الفقرة 2 وبقي المشمولين بالفقرة 1 ؟!!! وهل يصدق أي عاقل أن مخابرات بشار يعتقلون أحداً في هذه الثورة لأنه أحدث تفجيراً صوتياً فقط ؟!!!!
الفقرة و : وهذا نص المادة 10 من القانون المذكور :
المادة (10):
واجب الإبلاغ:
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها .
وهل يوجد في سجون بشار أي معتقل بتهمة سخيفة كهذه !!!!!
الفقرة ز : موجهة لمن دخل إلى سوريا من غير السوريين كي يسلموا أنفسهم لعصابة بشار ؟!! وهل دخل سوريا إلا أزلام ولي الفقيه ؟!! و هل من دخل من المجاهدين الذين جاؤوا طالبين للموت والشهادة سيسلم نفسه لمخابرات بشار ؟!! ماقيم هذا العفو ؟!
المادة /6/
أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.
الملاحظات :
من الواضح أن هذه المادة تتعلق بمن يدعوهم بشار بالخاطفين , أي من يأسرون ويعتقلون أزلامه وشبيحته وميلشياته ؟!! وأي عفو !!!
المادة /7/
أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.
ب/ عن ربع العقوبة إذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقا بتهريب الأسلحة أو المخدرات.
الملاحظات :
كعادة مراسم الأسدين أحد أهم أهداف مراسيم العفو هي الحصول على أموال إضافية وإخراج عصابات السرقو النهب والمخدرات والتهريب وفق اتفاقات معينة مع المخابرات بهدف تنفيذ أجندات محددة ضد الثورة وضد الشعب السوري .
المادة 8 :
عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/لعام 2001.
وهذا نص المادة 40 من القانون المذكور (
مادة 40
يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:
1- كل من خالف احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي.
2- كل من هرّب او شرع في تهريب اسلحة او ذخائر بقصد الاتجار بها.
3- كل من حاز اسلحة او ذخائر وهو عالم بانها مهربة بقصد الاتجار بها. ويحكم على الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.
الملاحظات : العفو يصب في ذات اتجاه ومنحى الفقرة السابقة
المادة /9/
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
وهو عفو يتعلق بالعقوبات الاقتصادية أي , مزيد من الأموال ومزيد من تسريح اللصوص
الملاحظات :
( العفو يصب في ذات اتجاه ومنحى الفقرة السابقة )
المادة /10/
أ/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب/ عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والقانون رقم /3/ لعام 2013.
الملاحظات :
العقوبات الاقتصادية أي مزيد من الأموال وتسريح اللصوص .
المادة /11/
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته 349/352/353/386/387/ 428/450/451/453/455/584/.
الملاحظات :
( قانون التهرب من الضرائب ) أي مزيد من الأموال وتسريح اللصوص .
المادة 12 و13 : تتعلق بالجنح والأحداث وهذه لاعلاقة لها بثورة قام بها الأطفال وعذبوا وقتلوا فيها وعوملوا كرجال وهم رجال ولذلك لايشملهم عفو المجرم .
المادة /14/
عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012.
الملاحظات :
شر البلية مايضحك عندما يعفو ابن أنيسة عن مخالفات البناء وإزالة الأبنية المخالفة ؟!!!!
المادة /15/
أ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالاسلحة والذخائر.
ب/ يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
الملاحظات :
وهذا عفو عن السوريين الذين يحوزون أسلحة نارية بشرط تسليمها للسلطات خلال شهرين !!!!! فضلت على راسنا .
المادة 16 :
الملاحظات :
تتعلق بالعفو عن الفارين من خدمة الجيش الأسدي , وهذا العفو ربما أريد به العفو عن أبناء العلويين والأقليات الذين فروا من الخدمة أو لم يلتحقوا بها , وأما من فر من غيرهم فالعفو لاقيمة له كصاحبه .
المادة 17 :
الملاحظات :
تتعلق بالعفو عمن فقد أو باع سلاحه أو سرق من مخصصات الجيش الأسدي وهو عفو خاص بالشبيحة والقتلة .
المادة 18 :
الملاحظات :
( يمكن مطالعة هذه القوانين من مصادرها ) و لن ندخل في تفاصيل هذه المادة تجنباً للإطالة ولكنها تتحدث عن عدم شمول العفو لعدد كبير من القوانين والفقرات من قانون العقوبات العسكري والتي عقوبة غالبيتها الاعدام وهي عموماً تطال كل من انشق عن العصابة وكل من حمل السلاح وكل من تعاون مع الثورة ضد الجيش الأسدي ويعامل هؤلاء جميعاً كأعداء , وعدم شمولها لكل من وقف أو مازال يقف ضد هذه العصابة تحت أي مسمى ومهما كان الهدف والتوجه , وكل من يقوم بأي نشاط سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو ديني معادي لهذه العصابة , وكل من ثار ضدها .
المواد من 19 إلى 21 تتعلق بجباية الأموال لتمويل حرب الإبادة ضد الشعب السوري .
المادة 22 : تستثني عملياً كل من يعيش أو يسكن خارج مناطق سيطرة العصابة بمن فيهم المهجرون واللاجئون .
هذا المرسوم ككل مراسيم سفاحي الشام لايمكن لعاقل أن يصدق ان خيراً يصدر عنها ولو بنسبة 1 % إضافة لقناعتي بأن مرسوماً كهذا سيستخدم للتغطية على تصفية عشرات الآلاف من السوريين المعتقلين والمفقودين وذلك عن طريق الايحاء بأنه تم الافراج عنهم أو غير ذلك .
وفي النهاية لابد من التأكيد أن مجرماً دولياً ومرتكب جرائم ضد الانسانية لايحق له أن يصدر عفواً عن أحد وسيأتي اليوم الذي يستجدي فيه عفواً من أحد ولن يجده .
ملاحظات على مرسوم العفو الأسدي ... د.أحمد العجاج

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية