نشرت وكالة أنباء النظام خبرا يقول إن بشار الأسد أصدر القانون رقم /2/ للعام /2014/ القاضي بحظر دخول أي شخص إلى سوريا أو الخروج منها، إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول، أو أي وثيقة تقوم مقامه مؤشرا عليها سمة دخول من إحدى البعثات السورية الدبلوماسية أو القنصلية في الخارج أو أي هيئة تكلفها الجمهورية العربية السورية بذلك.
ولا يعرف بالضبط مغزى القانون في هذا التويقت، وما إذا كان على صلة فعلية بالانتخابات الشكلية التي يجهز النظام نفسه لإجرائها، مستغلا تشريد ملايين السوريين خارج البلاد.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية