علمت "زمان الوصل" أنه بعد فشل 3 وزراء مرشحين في الحكومة المؤقتة في الحصول على الأصوات المطلوبة، قرر "الائتلاف الوطني" - بناءً على اقتراح المعارض الدكتور كمال اللبواني - أسناد وزارة الصحة بالوكالة لرئيس الحكومة أحمد طعمة، وإسناد وزارة التربية بالوكالة لنائب الرئيس إياد القدسي، أما وزارة الداخلية فأسندت بالوكالة لوزير الدفاع أسعد مصطفى...
ماذا عن وزارة الخارجية
وانفردت "زمان الوصل" بتاريخ 2013-09-18، بنشر تقرير بعنوان "29 بندا تحكم العلاقة بين الحكومة المؤقتة والائتلاف"، وينص أحد البنود أن السياسة الخارجية تبقى خاضعة مباشرة للهيئة السياسية في الائتلاف وينفذ وزير الشؤون الخارجية تلك السياسة، ويشرف على المديريات وعمل السفارات، قبل أن يعدل وتصبح الهيئة السياسية مكان وزير الخارجية...، ويعتبر الائتلاف - بحسب ما حصلت عليه "زمان الوصل - الغطاء السياسي للمجلس العسكري الثوري الأعلى الذي يعتبر هو القيادة العليا للجيش الحر، ويقوم وزير الشؤون العسكرية بالإشراف على المؤسسات والهيئات والمديريات العسكرية التابعة للجيش الحر، وتشكل الهيئة السياسية لجنة تواصل وتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية.
وتعيد "زمان الوصل" نشر البنود كاملة، مع التأكيد على طلب ذكر المصدر في حال نقل جزء أو كل النص أدناه...
- "زمان الوصل" تنشر 29 بندا تحكم العلاقة بين الحكومة المؤقتة والائتلاف
حصلت "زمان الوصل" على قرار تشكيل الحكومة المؤقتة و تنظيم علاقتها بالائتلاف من خلال 29 بندا.
ووفق القرار تلتزم الحكومة أعلى معايير النزاهة والشفافية وتكون أعمالها وحساباتها متاحة لأعضاء الائتلاف وعلى رئيس الحكومة والوزراء تطبيق مبدأ الإشهار المالي عن كافة ممتلكاتهم العينية و لنقدية فور منحهم الثقة و قبل قبول استقالتهم أو سحب الثقة من الحكومة او من أحد أعضائها. ويقدم هذا الإشهار إلى اللجنة القانونية في الائتلاف.
كما ينص القرار على أن تتقدم الحكومة بموازنة تقديرية لفترة الستة أشهر الأولى من عملها وذلك خلال شهر من تاريخ منحها الثقة ويتم مناقشتها من قبل الهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية وتطرح على التصويت وتعتمد بالغالبية المطلقة.
كما يتوجب على الحكومة تقديم بياناتها المالية الختامية لفترة الستة أشهر المنصرمة مع مقارنتها بالميزانية التقديرية وبيان نسب الإنجاز, للهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية و يتم بالجلسة نفسها مناقشة الميزانية التقديرية للستة أشهر القادمة واعتمادها من الهيئة العامة للائتلاف.
وتعتبر هذه الحكومة بحكم المستقيلة -بحسب القرار-فور انتهاء عمل الائتلاف وفق ما حدد في نظامه الأساسي، أو عند انتقال شرعية تمثيل الشعب السوري لأي إطار تمثيلي آخر, وتنتهي مهامها فور تشكيل الحكومة الانتقالية من المؤتمر الوطني الموسع، أو الجمعية التأسيسية المنتخبة، بعد سقوط النظام أو قبله.
ويوضح القرار أن السياسة الخارجية تبقى خاضعة مباشرة للهيئة السياسية في الائتلاف وينفذ وزير الشؤون الخارجية تلك السياسة، ويشرف على المديريات وعمل السفارات.
ويعتبر الائتلاف - بحسب ما حصلت عليه "زمان الوصل - الغطاء السياسي للمجلس العسكري الثوري الأعلى الذي يعتبر هو القيادة العليا للجيش الحر، ويقوم وزير الشؤون العسكرية بالإشراف على المؤسسات والهيئات والمديريات العسكرية التابعة للجيش الحر، وتشكل الهيئة السياسية لجنة تواصل وتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية.
وفيما يلي نص القرار:
1- يتم تسمية رئيس الحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيلها وفق النظام الأساسي للائتلاف.
2- يشكل رئيس الحكومة المكلف حكومته كفريق عمل منسجم من المختصين والكفاءات، بالحجم والشكل الذي يراه مناسبا، ومن دون اشتراط الاعتبارات الحزبية، لكن بما يضمن له الحصول على الثقة.
3- يتوجب أن تحصل الحكومة المؤقتة (بكامل تشكيلتها) على ثقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الهيئة العامة للائتلاف.
4- لا يشترط ضمنا أو نصا أي معيار تمثيلي أو محاصصة من أي نوع في كامل الجسد التنفيذي للدولة وفي كل هيكليتها، لا حزبية سياسية ولا أهلية ولا دينية ولا عرقية قومية، فكل ذلك يفترض أنه محقق في الهيئات التمثيلية فقط، كونها مشرفة على السلطة التنفيذية التي معيارها الكفاءة، بل يشترط في تكوين الجيش والأمن والقضاء وفي عمل المؤسسات المتبقية الحياد السياسي.
5- رئيس الحكومة المؤقتة هو رئيس السلطة التنفيذية في كامل البلاد، وهي سلطة مستقلة تعمل لتنفيذ مقررات وسياسات الائتلاف، وفق القواعد الناظمة للعلاقة بينهما.
6- السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهي الحكم عند المنازعات وتخضع السلطة التنفيذية لأحكام السلطة القضائية، وتعمل الضابطة العدلية والجنائية بإشراف السلطة القضائية، ولا حصانة لأحد أمام القانون.
7- يرأس السلطة القضائية مؤقتا مجلس قضاء أعلى يعمل بإشراف الائتلاف، وله أن يقرر بموافقة الهيئة العامة للائتلاف، النظام القانوني المعمول به في المحاكم.
8- لا يجوز لأحد من الائتلاف التدخل في طريقة عمل الحكومة طالما هي تحظى بثقة الهيئة العامة، عملا بمبدأ فصل السلطات.
9- تعقد الحكومة جلستها الأسبوعية العادية برئاسة رئيسها أو من يكلفه من الوزراء.
10- تؤخذ قراراتها بالأغلبية المطلقة في جلسة مكتملة النصاب، وصوت رئيس الحكومة مرجح في حال التعادل، ويجوز اعتماد التصويت عبر وسائل الاتصال.
11- تدون قراراتها في الجريدة الرسمية للحكومة.
12- يجوز لرئيس الحكومة المؤقتة طلب اجتماع طارئ، أو تغيير مقر الاجتماع.
13- يحق له تشكيل خلية وزارية من عدد من أعضاء الحكومة خاصة بمتابعة موضوع ما
14- يجوز لرئيس الحكومة إجراء تعديل وزاري بشرط الحصول على ثقة الائتلاف.
15- يحق لرئيس الائتلاف حضور وترؤس اجتماع الحكومة ولا يحق له التصويت في قراراتها.
16- يجوز لأي عضو في الائتلاف توجيه أسئلة للحكومة أو لوزير فيها عن طريق الأمين العام للائتلاف، ويتوجب على الوزير المختص الحضور لجلسة الائتلاف بطلب من عشرين من أعضاء الائتلاف، من أجل الاستجواب الشفهي، ويجوز لثلث الأعضاء طلب استجواب الحكومة أمام الهيئة العامة.
17- تلتزم الحكومة بالجواب خطيا أو شفهيا بالسرعة الممكنة وبحدود المهلة بين جلستين، في الحالات العادية، ومهلة أسبوع في المراسلات التي تتصف بالعاجلة.
18- يجوز لثلث أعضاء الهيئة العامة للائتلاف طلب طرح الثقة بالحكومة كلها أو بعدد من وزرائها، وذلك بطلب خطي منهم موجه للأمين العام للائتلاف الذي يبلغه للحكومة أصولا.
19- يتم سحب الثقة من الحكومة المؤقتة أو أحد من أعضائها في جلسة استجواب رسمية وبالأغلبية المطلقة للهيئة العامة للائتلاف.
20- تعتبر الحكومة مستقيلة باستقالة رئيسها أو نصف عدد وزرائها (ما عدا الرئيس) أو سحب الثقة عنهم.
21- يجوز للحكومة إرسال مشاريع القرارات التي تراها ضرورية لعملها إلى الأمين العام للائتلاف على أن تبت الهيئة العامة بها في أقرب جلسة.
22- يقر الائتلاف السياسات الناظمة لعمل الحكومة التي عليها واجب الالتزام بها وتنفيذها، كما يقر الموازنة العامة والحسابات الختامية.
23- يقر الائتلاف القانون الجزائي والمدني المعمول به في البلاد والذي تحكم بموجبه السلطة القضائية.
24- تلتزم الحكومة أعلى معايير النزاهة والشفافية وتكون أعمالها وحساباتها متاحة لأعضاء الائتلاف وعلى رئيس الحكومة والوزراء تطبيق مبدأ الإشهار المالي عن كافة ممتلكاتهم العينية و لنقدية فور منحهم الثقة و قبل قبول استقالتهم أو سحب الثقة من الحكومة او من أحد أعضائها. ويقدم هذا الإشهار إلى اللجنة القانونية في الائتلاف.
25- تتقدم الحكومة بموازنة تقديرية لفترة الستة أشهر الأولى من عملها وذلك خلال شهر من تاريخ منحها الثقة ويتم مناقشتها من قبل الهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية وتطرح على التصويت وتعتمد بالغالبية المطلقة.
كما يتوجب على الحكومة تقديم بياناتها المالية الختامية لفترة الستة أشهر المنصرمة مع مقارنتها بالميزانية التقديرية وبيان نسب الإنجاز, للهيئة العامة للائتلاف عبر اللجنة المالية و يتم بنفس الجلسة مناقشة الميزانية التقديرية للستة أشهر القادمة واعتمادها من الهيئة العامة للائتلاف.
26- تعتبر هذه الحكومة بحكم المستقيلة (وتصبح حكومة تسيير أعمال) فور انتهاء عمل الائتلاف وفق ما حدد في نظامه الأساسي، أو عند انتقال شرعية تمثيل الشعب السوري لأي إطار تمثيلي آخر, وتنتهي مهامها فور تشكيل الحكومة الانتقالية من المؤتمر الوطني الموسع، أو الجمعية التأسيسية المنتخبة، بعد سقوط النظام أو قبله.
27- الهيئة السياسية ولجان الائتلاف المختلفة تقوم بالتواصل مع الحكومة لمتابعة الأمور المشتركة بينهما.
28- تبقى السياسة الخارجية خاضعة مباشرة للهيئة السياسية في الائتلاف وينفذ وزير الشؤون الخارجية تلك السياسة، ويشرف على المديريات وعمل السفارات.
29- الائتلاف هو الغطاء السياسي للمجلس العسكري الثوري الأعلى الذي يعتبر هو القيادة العليا للجيش الحر، ويقوم وزير الشؤون العسكرية بالإشراف على المؤسسات والهيئات والمديريات العسكرية التابعة للجيش الحر. وتشكل الهيئة السياسية لجنة تواصل وتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية.
الحسين الشيشكلي - اسطنبول - زمان الوصل - خاص
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية