يتداول نشطاء ماوصفوه بــ"مادة الإعدام" على خلفية موافقة النظام على تسليم السلاح الكيماوي بشكلٍ كامل...
واستعرض نشطاءالمادة 155 من قانون العقوبات العسكري السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950، والذي تنص الفقرة الاولى منها: (يعاقب بالإعدام كل عسكري يسلم للعدو أو في مصلحة العدو الجند الذي في إمرته أو في الموقع الموكول إليه أو سلاح الجيش أو ذخيرته اومؤونته أو خرائط المواقع الحربية والمعامل والمرافيء والأحواض أو كلمة السر أو سر الأعمال العسكرية والحملات والمفاوضات).
وتنطبق هذه المادة على رأس النظام بشار الأسد، فهو "عسكري" وصاحب القرار الأول والأخير بحسب موقعه في هرم السلطة بحسب رأي نشطاء تواصلوا مع "زمان الوصل".
تتوسع "زمان الوصل" في تقرير لاحق بهذه المادة وتبعاتها، وتجيب على السؤال: كيف التعامل بعد إستخدام النظام هذا السلاح ضد شعبه..؟
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية