أصدر مجلس القضاء الموّحد تعميمين اثنين لجميع المواطنين والكتائب المسلحة القاطنين في الأحياء المحررة من حلب، احتوت على 11 مادة، طالب المجلس بالتقيد بها، تحت طائلة المحاسبة.
وأكد التعميم رقم (1) على أن حقوق المواطنين مصونة، وأن جميع الدعاوى تُرفع إلى الدوائر القضائية في المجلس لتأخذ مجراها الصحيح.
واعتبر التعميم ما وصفه بـ "فرق الموت" المشكلة حديثاً "عصابات خارجة على مبادئ الثورة".
وأما ما يتعلق بالكتائب المسلحة، ووفق التعميم رقم (2) فإنها مطالبة بضرورة تحييد المراكز الخدمية على أن تكون نقاط تحصن أو اشتباك، محذرة إياهم من المس بالأملاك العامة والخاصة، أو التلاعب بقوت الناس والمواد الضرورية للمعيشة معتبراً ذلك جريمة يمكن وصفها بالخيانة العظمى.
ومما يجدر ذكره أن مجلس القضاء الموحد اعتمد القانون العربي الجزائي الموحد المقنن بالشريعة الإسلامية، والذي أقرته جامعة الدول العربية، وهو وبحسب أعضاء هيئة المجلس، قانون مؤقت، جرى التوافق عليه بين المحاكم الشرعية والمدنية، ليكون المجلس جامعاً لها، ويضم في محاكمه قانونيين وشرعيين، انطلاقاً من أهمية توحيد المرجعية القانونية لضبط أحوال الناس والمناطق التي يتم تحريرها، حتى يتم تحرير كامل البلاد.
وفيما يلي نص التعميم رقم 1
مجلس القضاء الموحد لمحافظة حلب
تعميم رقم (1)
إلى جميع القاطنين في محافظة حلب بما في ذلك الكتائب المقاتلة للتقيد بالمواد الآتية:
1- تُرفع جميع دعاوى المواطنين إلى الدوائر القضائية لتأخذ مجراها القانوني الصحيح وفق الشريعة الإسلامية ويجب تحويل المتهم بالسرعة القصوى إلى الدوائر القضائية.
2- حقوق المواطنين مصونة يكفلها الشرع الحنيف، وتتولى السلطات القضائية الذود عن هذه الحقوق.
3- مسؤولية دفع الظلم عن الناس وحمايتهم تقع على عاتق كل فرد منهم، ويكون ذلك بالطرق الشرعية والقانونية.
4- تمنع استباحة دماء الناس وأموالهم بدون صدور حكم المحاكم الشرعية القاضي بذلك.
5- ممارسة التعذيب الجسدي والنفسي بحق أي مواطن يعد جريمة ويتحمل الممارس لها كامل المسؤولية الشرعية عن مثل هذا الفعل.
6- تعد فرق الموت التي شكلت في الآونة الأخيرة عصابات خارجة على مبادئ الثورة التي ارتضت شرع الله ليكون ميزانا ً لأفعالها.
وأخيراً يعد هذه التعميم إنذاراً لكل من اعتدى على حقوق الناس بضرورة الإسراع في إعادة الحقوق إلى أصحابها قبل رفع هذه المظالم إلى الدوائر القضائية التابعة للمجلس والتي لن تتهاون في تطبيق شرع الله على كل مخالف.
التعميم رقم (2)
انطلاقاً من حرص مجلس القضاء الموحد على تحصيل المواطنين لمصالحهم الضرورية والحاجية والتحسينية وضمانا ً منه لحقوقهم، يُصدر المجلس التعميم الآتي :
1- على جميع الكتائب المقاتلة تحييد المراكز الخدمية ( كمؤسسات الكهرباء والماء والاتصالات و...) عن أن تكون نقاط تحصن أو اشتباك مع قوات النظام الغاشم.
2- تسهيل عمل موظفي المراكز الخدمية مما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين واجب شرعي حتى لو كان الموظفون لا يزالون تابعين للنظام المجرم بشرط التأكد من حالهم والأعمال التي يقومون بها.
3- تمنع مصادرة أو استخدام أو نقل التجهيزات اللازمة لعمل المراكز الخدمية إلا في حدود الضرورة القصوى، ويكون ذلك بإذن من المحاكم.
4- الأملاك العامة هي ملك للشعب لا تُملك ولا تعتبر غنيمة.
5- تلاعب بعض الكتائب المقاتلة بقوت الناس والمواد والتجهيزات الضرورية لمعيشتهم(كالحبوب والقطن وكابلات النحاس والتجهيزات الكهربائية والآليات) بيعاً، أو استغلالاً في مصالحهم يعد جريمة يمكن أن توصف بالخيانة العظمى.
آدم سعيد - حلب - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية