أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الوضع القانوني للجيش الحر واهمية ارتداء افراده لبزاتهم العسكرية.. د.سامر علي

إلى الجيش الحر

اجريت نقاشا مع دكتورة حمصية مختصة بالقانون الدولي من أرقى الجامعات الأميركية، ووجدت من الأهمية نشره للرأي العام، وخصوصا لافراد الجيس السوري الحر.

النقاش كان حول الوضع القانوني لمقاتلين الجيش الحر الذين يخاطرون بحياتهم من اجل الدفاع عن اهلنا بسوريا, و حماية شعلة الثورة. هذا النقاش يختص بالغطاء القانوني لهؤلاء المقاتلين؛ من اجل توضيح موقفهم بضوء التغيرات السياسية و حمايتهم من المسائلة القانونية بعد انتصار الثورة ,لانه من غير العدل ان يتحولو الى كبش فداء الذي سوف تعلق عليه الاخطاء في سوريا المستقبل.
ما نسعى اليه في-سورية المستقبلية هو انشاء  دولة سيحكمها القانون,  حيث سينظر القانون في كل حالات الانتهاكات التي حدثت اثناء الثورة تحت  نظر القانون الدولي اما بمحاكمات مباشرة او كما حصل بجنوب افريقيا من خلال لجان "حقيقة و المصالحة" تحت رعاية الامم المتحدة, وسيمثل امام القضاء او امام هذه اللجان  كل  الشبيحة وقوات الامن والجيش , و التذرع بالاوامر عسكرية لن يحميهم من المسائلة القانونية . و لكن  بالمقابل الثوار اذا ما تبين وجود ادلة او قدمت شكاوى قضائية على الثوار, فلن يكون هناك مفر من مثولهم امام اللجان و القضاء لنظر في هذه الاتهامات ( ما تحدث عنه  المجلس الوطني, ولجان التنسيق المحلية, وكل دول العالم, وغالبية المعارضين  من حوادث خطف وحوادث طائفية وحوادث انتقام من قبل الثوار )  مهما كان نبل الهدف و مهما كانت درجة احترامنا لهؤلاء المقاتلين فإن احدا لن يستطيع الهرب من القانون لذلك وجب ان نوضح الوضع القانوني في هذه المرحلة العصيبة جدا.

·        الوضع القانوني تحت القانون الدولي لمقاتلين الجيش الحر

الجيش الحر يتكون من عناصر منشقين عن النظام الاسدي, او عناصر متطوعة, مما يجعلهم مجرمين بنظر القانون السوري؛ و مواطنين عاديين بنظر القانون الدولي, مما يمنعهم من حقوق الهجوم على الجيش الاسدي او على منشأت النظام فوضعهم هنا يماثل حزب العمال الكردستاني.
-وجود بعض قياداته في تركيا لا يعطيه الشرعية؛ لأن تركيا  لاتستطيع بشكل علني دعم نشاطاتهم الحربية , و حتى انها  قالت انها لا تسمح بشن هجمات من اراضيها, و اذا صدر من الجيش الحر ما يحرج الموقف التركي قانونيا فقد تضطر الى أن تتخلى عنه , متلما تخلت سوريا عن الحزب العمال الكردستاني وعن اوجلان.
- حق الدفاع عن النفس  والممتلكات و عن الغير في القانون الدولي محفوظ للجميع.

-هناك  فرق شاسع بين  الدفاع والهجوم و  من هنا جاء التصريح ان:
الهجوم من قبل الجيش الحر مرفوض من  قبل المجلس الوطني حتى الان, وحتى من قبل رياض الاسعد لانه لا يوجد غطاء قانوني دولي.
-يحق لعنصر الجيش السوري الحر اطلاق النار لحماية ليس فقط المدنيين وانما لحفظ الممتلكات و أرواح الحيوانات, فمثلا اذا كان الشبيح يصوب بندقيته على اي هدف فإن  عنصر الجيش الحر فلا مسؤولية قانونية دولية عليه.

اذا كان اي عنصر من الامن او من شبيحة النظام يهيء سلاحه للإستعمال فهو يتحول مباشرة الى هدف قانوني و تصبح حالة الدفاع عن النفس و الغير مبررة.
-النقاط الهجومية المسموحة : السجون ومراكز الاعتقال والتبرير يكون انه حسب القانون السوري يوجد المرسوم التشريعي رقم / 69 / بتاريخ 30 / 9 / 2008 (نسخة مرفقة) الذي يعفي اي  عنصر الامن محصن  من اي مسؤولية قانونية فاعتقالهم لاي  مع لشخص؛ يعني امكانية تعذ يبه او حتى قتله, بدون اي حساب, مما يبرر  الهجوم على مراكز الامن والشبيحة ومراكز المخابرات والسجون بهدف انقاذ حياة هؤلاء  السجناء. فمثلا لو بررنا الهجوم على مركز الأمن الجوي بحرستا بأنه محاولة لتحرير السجناء لكان مقبولا دوليا, أكتر من استهداف الشبيحة لانه يعني عقاب جماعي لبعضهم على شروعهم بالجريمة ولا تنسى ان عنصر الجيش المنشق كان يقف معهم قبل فترة ولا ننسى ان كثيرا من المجندين ينتظرون الحظر الجوي للانشقاق فقتلهم جماعيا باستهداف مقر فانما انت تقتل الحاجب اللي عالباب واللي ما دخلوا وهو عم يستنى الحظر الجوي من اجل الانشقاق

اما الشبيحة المدنيين فليس لهم اي صفة قانونية و ليس لديهم أي حصانة فهم هدف مشروع للدفاع عن النفس حيث لا يحق لهم لمس اي مواطن و تعدي على الممتلكات و دخول منزلو فعند شروعهم بمثل هذا العمل يصبحون مجرمين. 

-مهاجمة الحواجز : ايضا الحواجز غالبية عناصرها من الجيش السوري وبعض الامن والشبيحة: كل العالم يطالبنا بايقاف الهجمات ضدها

o       متى يجوز قانونيا مهاجمة الحاجز ومتى لا يجوز
قانونيا اذا اطلق عناصر الحاجز النار على المتظاهرين او المدنيين بشكل عام فهم هدف مشروع
اما اذا كانوا فقط يدقققون هوية المارة فلا يجوز مبادرتهم بالهجوم

o       باص من الشبيحة أو عناصر الجيش او عناصر الامن :
اذا اطلقوا النار فهم هدف مشروع
اما اذا عدا ذلك فلا يجوزلانه عقاب لهم على جريمة لم يرتكبوها بعد,  او على تفكيرهم بالقتل ولا عقوبة في العالم على التفكير .
لكن هناك سيناريو اخر ان يكونوا قد أشهروا اسلحتهم واتخذوا وضعية الاستعداد لاطلاق النار على متظاهرين عزل او مارة فيمكن تبرير ذلك

·        الوضع القانوني لعتراف المجلس الوطني للجيش الحر كجيش نظامي يمثل الشعب السوري

الجيش الحر لا يتبع أي كيان سياسي معترف به لأي دولة فعملياته حتى الان غير نظامية .

حتى اعتراف المجلس الوطني حالياً به لا يمنحه الشرعية التي يريدها كجيش السورية. لان المجلس الوطني حتى الساعة غير معترف به كممثل الشعب السوري, مما يجعله مغاير  للحالة الليبية.  واذا ما اعترف المجلس الوطني بالجيش السوري الحر, قبل انتزاع اعتراف دولي بالمجلس الوطني, فإن هذا سيحول الجيش السوري الحر الى ميليشيات مقاتلة غير نظامية, و غير قانونية لحمل السلاح كحزب الله اللبناني و قوات مقددى الصدر في العراق.

حتى تاريخ اعتراف الامم المتحدة بالمجلس الوطني ممثلاً وحيداً للشعب السوري, لن يستطيع المجلس الوطني الاعتراف بالجيش الحر و المقاتلين الذين يساعدونه, و اضفاء الشرعية على وجوده وتسليحه, ولذلك اعمال الهجوم التي يقوم بها يجب ان تبقى سرية او ان تتوقف.  

السيناريو الليبي لا ينطبق على السوري. لاسباب شرحناها في الاعلى, ورغم ان الثوار الليبيين حازو على اعتراف دولي, الان هناك تقرير في الامم متحدة عن انتهاكات لحقوق الانسان في ليبيا وسيتم اجبار المجلس الانتقالي على التحقيق فيها.


مهاجمة قوات الاسد قبل الشروع بإرتكاب جريمة او ملاحقتهم بعدها  لا ييجوز قانونيا لان ذلك يعني انك انت تحاكمهم وهنا انت لست مخول بمحاكمتهم ميدانيا.

مهاجمة قوات الاسد أثناء ارتكاب المجازر هدف مشروع للجيش الحر.

الجيش الحر و جميع مقاتليه ملزمون بإرتداء اللباس العسكري الذي يمنحهم الحماية القانونية و المعاملة كأسرى اذا ماالقي القبض عليهم حتى اذا كان هذا اللباس سترة عسكرية في حين اذا القي القبض عليهم داخل الاراضي السورية مسلحين بلبلس مدني فإنهم قد يحاكمون كمجرمين و خارج الاراضي السورية فقد يحاكموا كإرهابيين. وانصحهم بعدم تبني هجماتهم وعدم تصويرها وبثها كي لا يتسخدمها النظام ضمن "فبركاته" المعروفة.

 هذه قوانين الامم المتحدة وتنطبق علينا لان الشعب السوري ايضا هو عضو في الامم المتحدة و عليه الالتزام بقوانينها ليأخذ مكانه الشرعي في المجتمع الدولي.

 الخلاصة الجيش الحر هو منظمة في نظر القانون الدولي غير قانونية حتى الان, الى أن يتم الاعتراف بالمجلس الوطني

 هي الان من مصاف حزب العمال الكردستاني وحزب الله وحماس وما يشبههم من المنظمات المسلحة الغير تابعة لدولة

 قيامهم باعمال هجومية يدعو الى تصنيفهم في مصاف المنظمات الارهابية العالمية.

تعديلات قانون العقوبات العسكرية واسقاطه على الواقع

بتاريخ 30 / 9 / 2008 أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم / 69 / وبموجبه جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سوريا، حيث نص مواد هذا المرسوم الجديد على حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب بالقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة رغم إنهم يتبعون إدارياً لوزارة الداخلية وليس للقيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.

ويذكر أن عناصر أجهزة المخابرات ( المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية والمخابرات العامة ) لا يمكن ملاحقتهم وفق المادة / 16 / من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة / 74 / من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969 وفيما يلي نص هاتين المادتين:
المادة ( 16 ) : ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير )
المادة ( 74 ): ( لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة أمن الدولة أو المنتدبين أو المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء، في الجرائم الناشئة عن الوظيفة، أو في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة من قبل المدير )، ولكن كان من الممكن إقامة دعاوى ضد عناصر الشرطة والأمن السياسي وعناصر الجمارك على الانتهاكات التي تتعلق بالتعذيب " أثناء ممارستهم عملهم " أمام المحاكم العادية، حيث تم إغلاق هذا الباب بموجب المرسوم الجديد.
ونص المرسوم التشريعي الجديد على ما يلي:
المادة ( 1 ): تضاف إلى آخر المادة / 47 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27 / 2 / 1950 وتعديلاته، الفقرة الآتي نصها:
( 7 –
آ - الجرائم المرتكبة من ضباط وصف وأفراد قوى الأمن الداخلي، وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمركية، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم. )
ب- تصدر أوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة . وفق أحكام المادة / 53 / من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته.
المادة ( 2 ): تحال الدعاوى المقامة أمام القضاء العادي المتعلقة في المادة / 1 /، إلى القضاء العسكري.
المادة ( 3 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
وبموجب المرسوم الجديد لا يمكن إقامة الدعاوى أمام القضاء العادي على عناصر الشرطة والجمارك وعناصر الأمن السياسي، المتعلقة بتعذيب المواطنين والاعتداء عليهم، لأن إقامة الدعاوى تحتاج إلى الأذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
وسوف يتم ترحيل جميع الدعاوى المنظورة حالياً أمام القضاء العادي بحق المذكرين أنفاً فيما يتعلق بتعذيب المواطنين...إلى القضاء العسكري ليصار إلى إيداعها لمرجعها المختص وفقاً للمرسوم.
لقد نص المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 ) على أن أوامر الملاحقة تصدر بحق المذكورين بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وفق المادة ( 53 ) من قانون العقوبات العسكرية الصادر بموجب المرسوم التشريعي رقم / 61 / تاريخ 27 / 2 / 1950 والتي تنص على أنه: تصدر أوامر الملاحقة بناء على مطالعة النيابة العامة العسكرية على الوجه الآتي:
1 –
زمن السلم: آ – بحق الضباط الأمراء والقادة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ب – بحق الضباط الأعوان والموظفين والمستخدمين والعمال التابعين لمصالح الجيش بقرار من القائد العام للجيش والقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس الأركان العامة.
ج – بحق الموظفين والمستخدمين المدنيين التابعين مباشرة لوزارة الدفاع الوطني بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
د – بحق النقباء ( صف الضباط ) والأفراد بأمر من رئيس الأركان العامة.
وإذا كان هنالك أظناء عسكريون من رتب مختلفة في قضية واحدة أو كان هنالك عسكريون ومدنيون قضت أحكام الفانون بمحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية فيصدر أمر الملاحقة عن السلطة صاحبة الصلاحية بملاحقة ذي الرتبة الأعلى.
2 –
زمن الحرب: وفي حالة الحرب يصدر أمر الملاحقة في جميع الأحوال المتقدمة الذكر عن القائد العام للجيش والقوات المسلحة.
ولكن المرسوم الجديد في الفقرة / ب / من المادة ( 1 )، لم يشر إلى أي فقرة من فقرات المادة ( 53 ) المذكورة.
ويتناقض المرسوم الجديد إضافة إلى المادة ( 16 ) من قانون إحداث إدارة أمن الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 14 / تاريخ 25 / 1 / 1969 والمادة ( 74 ) من قانون التنظيمات الداخلية لإدارة أمن الدولة وقواعد خدمة العاملين فيها الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 549 / تاريخ 25 / 5 / 1969 مع المواثيق والدساتير الدولية التي أقرت المساواة القانونية بين المواطنين، مثل: ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 و يتناقض كذلك مع الدستور السوري عام 1973 وكذلك مع قانون العقوبات السوري العام.
فقد نصت المادة ( 8 ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه:
(
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها اعتداء على حقوقه الأساسية )
ونصت المادة ( 10 ) من الإعلان العالمي على أنه:
(
لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة، نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته، وأية تهمة توجه إليه )
كما نصت المادة ( 3 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، على ما يلي:
(
تتعهد كل دولة طرف في هذه المعاهدة، أن تكفل لكل شخص التعويض المناسب في حالة وقوع أي اعتداء على الحقوق والحريات المقررة في هذه الاتفاقية، حتى ولو ارتكب هذا الاعتداء من أشخاص يعملون بصفة رسمية )،
ونصت المادة ( 14 ) من نفس العهد المذكور، على:
(
أن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء )
ونصت الفقرة الثالثة من المادة ( 25 ) من الدستور السوري، على أن:
(
المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات )
كما تنص المادة ( 555 ) من قانون العقوبات السوري العام، على ما يلي:
( 1-
من حرم آخر حريته الشخصية بأية وسيلة كانت، عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين. 2- وتخفض العقوبة عن المجرم حسبما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة / 241 / إذا أطلق سراح الشخص خلال ثمان وأربعين ساعة دون أن يرتكب به جريمة أخرى جنائية كانت أو جنحة )
وتنص المادة ( 556 ) من قانون العقوبات السوري العام، على ما يلي:
(
يقضي على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: 1- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشخصية الشهر. 2 - إذا أنزل بمن حرم من حريته تعذيب جسدي أو معنوي ).
أما التعذيب واستعمال الشدة أثناء التحقيق لانتزاع المعلومات، فكان قانون العقوبات السوري واضحاً، فقد جاء نص المادة ( 391 ) من قانون العقوبات السوري كما يلي:
(
من سام شخصاً ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون، رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة، أو على معلومات بشأنها، عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وإذا أفضت أعمال العنف إلى مرض أو جراح كان أدنى العقوبات، الحبس سنة ).
أن التعذيب ( الجسدي، المعنوي )، هي عملية متكررة ومنظمة في سوريا يقاسيها السجناء السياسيون والموقوفين الجنائيين في السجون والمعتقلات، ولم نلاحظ أن قامت الحكومة السورية بأي تحقيق بخصوص ذلك أو بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
ونتيجة لهذه الحصانة بموجب المرسوم الجديد والمواد السابقة المذكورة التي يتمتع بها رجال الأمن، فإنهم سوف يتمادون أكثر وأكثر في ارتكاب جرائم التعذيب وحجز الحرية وإنكار حقوق المعتقلين والموقوفين.
إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى في المرسوم الجديد انتكاسة أخرى في ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب من الأجهزة الأمنية، وهو يتعارض مع القوانين والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك مع القوانين الوطنية وبشكل خاص مع الدستور الذي ينص على أن المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات...، ونطالب بإلغاء هذا المرسوم وكافة القوانين والمراسيم الاستثنائية والتي تصادر حقوق المواطن السوري وحرياته الأساسية وإجراء التحولات الديمقراطية وصولاً لدولة الحق والقانون.


زمان الوصل
(108)    هل أعجبتك المقالة (127)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي