أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

الأسد يصدر عفوًا "عامًا " يشمل كافة المعتقلين السياسيين

تحديث : نص المرسوم ....

أصدر الرئيس بشار الأسد الثلاثاء مرسوماً يمنح بموجبه عفواً عاماً عن كل الجرائم المرتكبة قبل نهاية شهر أيار الجاري، في خطوة تأتي إثر موجة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع عديدة، ويشمل القرار الرئاسي العفو عن كل الجرائم المرتكبة قبل 31 أيار، وكافة المنتمين لتيارات سياسية، بما فيها الإخوان المسلمون.


ويأتي هذا القرار بعد يوم على وضع مشروع قانون الانتخابات العامة على موقع المشاركة الإلكترونية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ووزارات العدل والداخلية والإدارة المحلية السورية على الإنترنت، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية.


وأوضحت الوكالة أن وضع المشروع على هذه المواقع يأتي عد "أن أنجزت اللجنة المكلفة إعداد مشروع القانون في صيغته الأولية بهدف إطلاع المواطنين عليه وإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول مواده للاستفادة منها في إغناء مشروع القانون وتطويره واستكمال صياغته."


وتأتي هذه الخطوات إثر تصاعد الضغوط الدولية التي تتعرض لها سوريا جراء تزايد سقوط الضحايا في الاحتجاجات التي تشهدها العديد من المدن السورية والتي قدرت حسب جمعيات حقوقية بـ 1100 قتيل .


فقد أعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على سوريا، وشملت الرئيس السوري نفسه، وعدداً من المقربين اليه وكبار المسؤولين في النظام السوري الحاكم.


كذلك تستهدف العقوبات مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، تعمل وحدة تابعة لهما على "توفير الدعم المادي" للمخابرات السورية، وفقاً لنسخة من الأمر التنفيذي الصادر عن البيت الأبيض.


وكان أوباما وقع في وقت سابق أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على مسؤولين سوريين لصلتهم بانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا.


على الصعيد الداخلي، صرح مصدر عسكري سوري مسؤول "أن وحدات الجيش والقوى الأمنية أوقفت في منطقة الرستن الثلاثاء عدداً من عناصر المجموعات الارهابية المسلحة ممن روعوا المواطنين الآمنين وعاثوا تخريباً بالممتلكات العامة والخاصة وتم الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر."


وأكد المصدر "استشهاد عنصرين من الجيش، أحدهما ضابط، وجرح 4 آخرين وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المجموعات الارهابية المسلحة"، بحسب وكالة الأنباء السورية.


من جهتهم، قدّر ناشطون وشهود عيان في سوريا مقتل ما لا يقل عن شخصين في العملية العسكرية التي ينفذها الجيش في بلدتي الرستن وتلبيسة قرب مدينة حمص، ما يرفع حصيلة القتلى فيهما إلى 12 منذ بداية دخول قوات الأمن إليهما الأحد بعد المظاهرات الكبيرة التي خرجت فيهما للمطالبة بالتغيير الديمقراطي في البلاد، والتي تواجه رداً عنيفاً من النظام.


وقال شاهد عيان في الرستن طلب عدم ذكر اسمه إنه سمع أصوات انفجارات كبيرة بعد ظهر الاثنين، واستمرت الأصوات بعد ذلك لساعات، وأضاف أن الدبابات وعناصر الجيش تحاصر المدينة التي تعيش حالياً دون مياه أو كهرباء او هواتف .

تحديث :

المرسوم التشريعي رقم (61)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي

المادة 1- يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31-5-2011 وفقا لما يلي:

أ- تستبدل عقوبة الإعدم بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشرين عاما وعقوبة الاعتقال المؤبد بالاعتقال لمدة عشرين عاما.

ج- عن كامل العقوبة المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

د- عن كامل العقوبة المؤبدة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي إذا كان قد اقترف الجريمة قبل إتمامه الستين من العمر.

ه- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لعام 1980.

و- عن نصف العقوبة المؤقتة في الجنايات.

ز- عن كامل العقوبة في الجنح.

ح- عن كامل العقوبة في المخالفات.

ط- عن ربع العقوبة في الجرائم التالية:

1- الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37لعام 1966 وتعديلاته.

2- الجنايات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13لعام 1974.

3- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /341/342/343//345/ إلى/355// 386/387/.

ي- عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم59 لعام 2008.

ك- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

ل- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة100من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم أحكام هذه الفقرة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

م- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته. أما المتوارون فلا تشملهم هذه الفقرة إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة 2- يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي..

أ- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم10لعام 1961.

ب- الجنح المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم61 لعام 1950وتعديلاته /112/113/120/133/135/140/149/.

ج- الجنايات المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته /136/ إلى/139/141/154/155/156/158/159/160/.

د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 1993.

ه- الجناية المنصوص عليها في المادة رقم 40 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001.

و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم68 لعام 1953.

ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956/.

ح- الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته /263/265/266/268 //271الى277// //298الى303// 305/306/325/ 397/398/402/403/405/427/428 //430الى435// //437الى441// //445الى448// //450الى460// 476/478/479/480/484 //489الى496// //499الى502// 504/505/507/ //509الى514// //517الى520// 525/526/528/529/573/574/575/577/578/582/583 //622الى636// 683/730/.

المادة 3- يستثنى من هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وأنظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع والبناء والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة أو الجهات العامة وكذلك الرسوم المحكوم بها في الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4- يشترط للاستفادة من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عدم وجود ادعاء شخصي او شكوى شخصية أو أن يتم إسقاط هذا الإدعاء حتى وإن تم الإسقاط بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

المادة 5- لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا المرسوم التشريعي جريمتهم إلا إذا سلموا انفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 28-6-1432هجري الموافق ل31-5-2011 ميلادي.

وكالات

زمان الوصل
(83)    هل أعجبتك المقالة (80)

2011-05-31

( حذف لمخالفته شروط التعليقات ).


التعليقات (1)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي