أصدرت وزارة الطاقة، اليوم اللائحة التنفيذية الجديدة لترخيص محطات الوقود ومراكز الخدمة. تفرض اللائحة معايير فنية وهندسية على جميع المحطات الجديدة والقائمة. تبدأ مديريات خدمات الطاقة استقبال طلبات الترخيص الإثنين 1 حزيران 2026.
تقنيات إلزامية وأنظمة إنذار
صنفت الوزارة المحطات إلى ثلاث فئات (أ، ب، ج) حسب الحجم والموقع. ألزمت اللائحة جميع الفئات باستخدام خزانات مزدوجة الجدار مدفونة تحت الأرض. يتوجب على أصحاب المحطات تركيب نظام كشف تسرب إلكتروني (ATG) مرتبط بغرفة تحكم.
تشمل المتطلبات اعتماد كود السلامة (NFPA 30A) لأنظمة الإطفاء وتوفير كاميرات تصوير حراري. فرضت اللائحة تركيب نظام لاسترداد الأبخرة (VRS) أثناء تعبئة الصهاريج والمركبات.
حماية المياه والمواقع الحيوية
منعت اللائحة إنشاء الخزانات على مسافة تقل عن 150 متراً من آبار مياه الشرب والمستشفيات والمدارس. اشترطت الوزارة تركيب فواصل زيوت وفق المواصفة الأوروبية (EN 858). يجب على كل محطة إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي قبل البدء بالعمل.
مهلة التصحيح والربط الرقمي
منحت الوزارة المحطات القائمة مهلة ثلاث سنوات لتطبيق الاشتراطات الجديدة عبر ثلاث مراحل. تملك الوزارة سلطة تعليق الترخيص فوراً لأي محطة تشكل خطراً على السلامة.
تتضمن اللائحة إنشاء منصة رقمية لمراقبة العدادات والخزانات ومنع التلاعب بالكميات. استندت المعايير الجديدة إلى مراجع دولية شملت (API) و(IEC 60079) بالتنسيق مع وزارات البيئة والنقل والأشغال.
زمان الوصل

تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية