أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"الشركة السورية للتعدين": ذراع استثمارية جديدة لخصخصة أصول "الفوسفات"

أرشيف

أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم 44 لعام 2026، القاضي بتأسيس "الشركة السورية للتعدين" كشركة قابضة مملوكة للدولة. 

ستحل هذه الشركة محل "الشركة العامة للفوسفات والمناجم" التابعة للنظام البائد، لتتولى إدارة استثمار الخامات وتسويقها بعيداً عن الهيكل الإداري القديم.

ملامح التحول في قطاع التعدين
تضمن المرسوم نقل كافة أصول ومنشآت المؤسسات السابقة إلى الشركة الجديدة، مع منحها استقلالاً مالياً وإدارياً يتيح لها تأسيس شركات تابعة أو مشتركة. 

تهدف هذه الخطوة إلى تحويل قطاع التعدين إلى "ذراع استثمارية ريادية" قادرة على دخول الأسواق العالمية وجذب المستثمرين المحليين والدوليين عبر عقود تنمية وتسويق حديثة.

أبرز بنود المرسوم (44):
- الإحداث: شركة عامة قابضة مقرها دمشق ترتبط بوزير الطاقة.
- المهام: إعداد وتوقيع عقود التنمية والتسويق، وإدارة الأصول والمنشآت المنقولة إليها.
- الحوكمة: يُدار العمل عبر مجلس إدارة يضم خبراء وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد وهيئة الاستثمار، برئاسة "رئيس تنفيذي" يُسمى بمرسوم.
- البيانات الجيولوجية: تبقى الخرائط والسجلات المعدنية الوطنية تحت سلطة وزارة الطاقة (المؤسسة العامة للجيولوجيا) لضمان السيادة على المعلومات.
- العمالة: يُنقل العاملون في الجهات الملغاة حكماً إلى الشركة الجديدة مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة.

ملاحظة: حظر المرسوم في مادته الـ19 طرح الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إلا بموجب قانون، مما يعني بقاء ملكيتها الحالية محصورة بالدولة مؤقتاً.

ما الذي يعنيه هذا القرار؟
يمثل هذا المرسوم الركيزة الأولى لإعادة هيكلة الثروات المعدنية في سوريا، حيث يفصل بين الدور "الرقابي والبحثي" الذي ستبقى تمارسه مؤسسة الجيولوجيا، والدور "الاستثماري والتجاري" الذي ستتولاه الشركة الجديدة لتعظيم العوائد المالية من قطاع الفوسفات والمناجم. 


النص الكامل للمرسوم
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم (44) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم /3/ لعام 2024،
وعلى القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته،
وعلى المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم /114/ لعام 2025،
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي: 
─── 
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1):
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
· الوزارة: وزارة الطاقة.
· الوزير: وزير الطاقة.
· الشركة: الشركة السورية للتعدين.
· المجلس: مجلس إدارة الشركة.
· الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للشركة.
· القطاع: قطاع التعدين والمناجم بكافة أنشطته الإنتاجية والخدمية والمساندة.
· السجل المعدني: السجل الوطني للتعدين (التراخيص، إجازات وعقود الاستثمار والتعدين).
· البيانات الجيولوجية: الخرائط والمسوحات والدراسات الجيولوجية التنقيبية والتحاليل المخبرية للخامات واللباب الصخري والبيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية. 
─── 
الفصل الثاني: الإحداث والأهداف والمهام
المادة (2):
تُحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي، مملوكة بالكامل للدولة، تسمى "الشركة السورية للتعدين"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، مقرها دمشق.
المادة (3):
أ- تحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل كل من الشركة العامة للفوسفات والمناجم، والمديريات والمعامل والوحدات الإنتاجية والتجارية التابعة للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية المناط بها مهام استثمار الخامات وتسويقها بموجب المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2010، في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية، ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.
ب- تستمر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية في ممارسة اختصاصاتها المحددة بمرسوم إحداثها رقم 136 لعام 1977 المتعلقة بالأعمال البحثية كالمسح والتنقيب والدراسات الجيولوجية والمخبرية وغيرها، وتنظيم تراخيص وإجازات استثمار المقالع والمناجم والإشراف والرقابة عليها.
ج- تبقى البيانات الجيولوجية الوطنية والسجل المعدني الوطني تحت سلطة الوزارة وبحيازتها وتحت إشرافها ممثلة بالمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية، وللشركة طلب النفاذ والاستخدام وفق الضوابط التي تحددها الوزارة مع مراعاة السرية والملكية الفكرية.
د- يحل اسم الشركة السورية للتعدين محل اسم الشركة العامة للفوسفات والمناجم أينما وردت بالقرارات أو الصكوك التشريعية.
هـ- تبقى الثانويات المهنية للمناجم والتعدين بما لها من مرافق وممتلكات وأصول منقولة وغير منقولة تحت إشراف الوزارة وإدارتها.
المادة (4):
يهدف المرسوم إلى تحقيق الآتي:
أ- تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها لتكون الذراع الوطني الريادي في القطاع.
ب- تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية.
ج- دخول الأسواق العالمية، وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
المادة (5):
تتولى الشركة المهام الآتية:
أ- اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتنمية والاستثمار في موارد القطاع، ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.
ب- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات، والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار وأعمال التطوير، بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
ج- إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال التنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها ومتابعة تنفيذها.
د- تأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات التابعة أو المشتركة في القطاع، وإدارتها بما يحقق التكامل التشغيلي والكفاءة الاستثمارية.
هـ- إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت المملوكة أو التابعة للشركة، بما في ذلك المعدات والمنشآت والبنى التحتية، مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة حول الأداء والكفاءة.
و- بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في الشركة والجهات التابعة، بالتنسيق مع المؤسسات التدريبية المحلية والدولية والوزارة.
ز- الالتزام بسياسات الاستدامة والتحول الأخضر، وتقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع والنشاطات المتعلقة بموارد القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة. 
─── 
الفصل الثالث: إدارة الشركة
المادة (6):
يتولى إدارة الشركة:
أ- مجلس الإدارة.
ب- الرئيس التنفيذي.
المادة (7):
أ- يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:
· خبير في مجال عمل الشركة (رئيساً)
· ممثل عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية (عضواً)
· ممثل عن وزارة المالية (عضواً)
· ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة (عضواً)
· ممثل عن هيئة الاستثمار السورية (عضواً)
· ثلاث خبراء مختصون في القطاع (أعضاء)
· خبير قانوني (عضواً)
يسمى مجلس الإدارة بمرسوم.
ب- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيس المجلس أو من ثلث الأعضاء على الأقل.
ج- لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
د- تتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات.
المادة (8):
يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات الآتية:
أ- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بتطوير الإنتاج وإدارة الشركات التابعة وفق مقترحات الرئيس التنفيذي وبما يتوافق مع السياسات الوطنية التي تحددها الوزارة.
ب- إقرار الموازنات والميزانيات السنوية والخطط الاستثمارية.
ج- وضع استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.
د- الموافقة على تملك الأسهم أو سندات القروض والأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها، واستثمار أموالها في الشركات التابعة.
هـ- إقرار عقود الشراكة مع الشركات المحلية والدولية، بما يشمل عقود الاستيراد والتصدير والتسويق، وفق المعايير القانونية والتجارية الدولية، وبما لا يتعارض مع السياسات العامة التي تحددها الوزارة.
و- تعيين مدقق الحسابات السنوي، وتحديد أجوره وتعويضاته، والإشراف على عمليات التدقيق والمراجعة المالية.
ز- تشكيل اللجان الرقابية والتنظيمية اللازمة لضمان حوكمة سليمة، بما في ذلك لجنة المراجعة، لجنة الحوكمة، لجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية، والإشراف على عملها.
المادة (9):
أ- يسمى الرئيس التنفيذي للشركة بمرسوم.
ب- يعد الرئيس التنفيذي عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ومسؤولاً أمام مجلس الإدارة وتحت إشرافه المباشر ويمثل الشركة أمام القضاء والغير.
ج- لرئيس المجلس دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
المادة (10):
يتولى الرئيس التنفيذي المهام الآتية:
أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان تطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
ب- الإشراف على كافة العمليات الإدارية والتشغيلية والفنية والمالية للشركة.
ج- إعداد مشروع الموازنة التقديرية والميزانية السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
د- تنفيذ استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.
هـ- متابعة تنفيذ العقود المصدقة بنصوص تشريعية والإشراف على الشركات التابعة والمشتركة.
و- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول الأداء والكفاءة والامتثال للمعايير المعتمدة. 
─── 
الفصل الرابع: الأصول والالتزامات
المادة (11):
أ- تنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات، بما في ذلك الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات ووسائل النقل وحقوق الامتياز والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والعقود والاتفاقيات الموقعة مع الغير والالتزامات المالية والتعاقدية من الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (3) إلى الشركة أصولاً.
ب- تدار هذه الأصول وفق قواعد الإدارة الرشيدة، وبما يضمن استثمارها الأمثل لزيادة العائد الاقتصادي، مع مراعاة المعايير والممارسات العالمية في قطاع التعدين.
ج- تسجل هذه الأصول والممتلكات باسم الشركة في السجلات الرسمية، ويعتبر هذا التسجيل نافذاً بحكم المرسوم دون حاجة لأي إجراءات نقل ملكية إضافية.
د- تستثنى من نقل الملكية إلى الشركة المباني والمنشآت والمرافق والآليات التي تحتاجها الوزارة لممارسة عملها، بناءً على قائمة تعدها لجنة مشتركة تشكل بقرار من الوزير تضم ممثلين عن الوزارة والشركة، ومصادق عليها من الوزير. 
─── 
الفصل الخامس: مالية الشركة
المادة (12):
تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها تقييم الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (11) التي سيتم نقل ملكيتها إلى الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (11).
المادة (13):
يحدد رأس المال التأسيسي للشركة بناءً على تقييم مصادق عليه من الوزير تعده اللجنة المختصة وفق المادة (12)، خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
المادة (14):
تتكون موارد الشركة من:
أ- الأرباح المحققة من أنشطة الشركة والجهات التابعة لها.
ب- القروض الداخلية والخارجية، بضمانة أصول الشركة، أو وفق الضمانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة والجهات المختصة.
ج- المنح والمساهمات المالية أو العينية التي تقبلها الشركة وفق قرارات مجلس الإدارة، بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
د- الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساهمة في إنجاز نشاطات الشركة.
هـ- الاحتياطيات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في الشركة.
المادة (18):
تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تأسيسها. 
─── 
الفصل السادس: الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (15):
يصدر النظام الأساسي للشركة بمرسوم.
المادة (16):
يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
المادة (17):
يعتبر جميع العاملين والمتعاقدين في الجهات المشمولة بالفقرة (أ) من المادة (3) الذين يحددهم الوزير بقرار منه منقولين حكماً إلى الشركة مع شواغرهم وبنفس فئاتهم وأجورهم، مع الاحتفاظ بقدمهم وحقوقهم المكتسبة وشروط عقودهم السابقة دون أي تخفيض، مع مراعاة أي ترقيات أو تعيينات مستقبلية وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
المادة (19):
لا يجوز طرح الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إلا بموجب قانون.
المادة (20):
يجوز بقرار من مجلس الإدارة إحداث فروع أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية وبمرسوم خارجها.
المادة (21):
تكلف الوزارة بإعداد الصك التشريعي اللازم.
المادة (22):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 
─── 
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

زمان الوصل
(1211)    هل أعجبتك المقالة (7)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي