أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

"السورية للكهرباء" شركة قابضة بديلة للمؤسسات الحكومية التقليدية (النص الكامل)

الرئيس السوري أحمد الشرع - سانا

أصدر رئيس الجمهورية أحمد الشرع اليوم المرسوم رقم 45 لعام 2026، القاضي بتأسيس "الشركة السورية للكهرباء SEC" كشركة قابضة مملوكة للدولة، لتكون البديل القانوني والفعلي للمؤسسات العامة للتوليد والنقل والتوزيع. 

ويهدف القرار إلى دمج قطاع الكهرباء تحت إدارة واحدة تتمتع باستقلال مالي وإداري، مع نقل كافة حقوق والتزامات المؤسسات السابقة وأصولها إلى الشركة الجديدة. 

ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء يضم خبراء وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد وهيئة الاستثمار، على أن يُعين لها رئيس تنفيذي بمرسوم مستقل. 

وتشمل مهام الشركة الجديدة تأسيس شركات تابعة وإدارة الأصول والتوجه نحو التحول الأخضر، مع إعفائها بالكامل من ضرائب ورسوم التأسيس. 

كما نص المرسوم على نقل جميع العاملين في قطاع الكهرباء إلى الشركة الجديدة مع الاحتفاظ بأجورهم وحقوقهم المكتسبة.

نص المرسوم 
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم (45) لعام 2026
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري،
وعلى القانون رقم /3/ لعام 2024،
وعلى القانون رقم /18/ لعام 2021 وتعديلاته،
وعلى المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم /114/ لعام 2025،
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي: 
─── 
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1):
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
· الوزارة: وزارة الطاقة.
· الوزير: وزير الطاقة.
· الشركة: الشركة السورية للكهرباء (SEC).
· المجلس: مجلس إدارة الشركة.
· الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للشركة.
· القطاع: قطاع الكهرباء بكافة أنشطته الإنتاجية والخدمية والمساندة. 
─── 
الفصل الثاني: الإحداث والأهداف والمهام
المادة (2):
تُحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي مملوكة بالكامل للدولة تسمى "الشركة السورية للكهرباء SEC"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، مقرها دمشق.
المادة (3):
أ- تحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل كل من المؤسسة العامة للتوليد والشركات التابعة لها، والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية.
ب- يحل اسم الشركة السورية للكهرباء SEC محل اسم كل من المؤسسة العامة للتوليد والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أينما وردت بالقرارات أو الصكوك التشريعية.
المادة (4):
يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
أ- تطوير بيئة استثمارية احترافية ترتكز على الكفاءة والجودة والتكامل.
ب- تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة وفق أفضل الممارسات الدولية.
ج- دخول الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية.
المادة (5):
تتولى الشركة المهام الآتية: اقتراح الاستراتيجيات، التنسيق مع الوزارة، إعداد وتوقيع العقود، تأسيس الشركات التابعة، إدارة الأصول، بناء القدرات الوطنية، الالتزام بسياسات الاستدامة والتحول الأخضر. 
─── 
الفصل الثالث: إدارة الشركة
المادة (6):
يتولى إدارة الشركة:
أ- مجلس الإدارة.
ب- الرئيس التنفيذي.
المادة (7):
يتألف مجلس الإدارة من 9 أعضاء (خبراء وممثلون عن وزارة المالية، الاقتصاد، هيئة الاستثمار، وخبير قانوني) يُسمون بمرسوم.
المادة (8):
يتولى المجلس: إقرار الخطط، الموازنات، استراتيجيات إدارة المخاطر، عقود الشراكة، تعيين مدقق الحسابات، تشكيل اللجان الرقابية.
المادة (9):
يسمى الرئيس التنفيذي بمرسوم، وهو مسؤول أمام مجلس الإدارة ويمثل الشركة أمام القضاء. 
─── 
الفصل الرابع: الأصول والالتزامات
المادة (11):
تنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات من الجهات السابقة إلى الشركة، وتدار وفق قواعد الإدارة الرشيدة. 
─── 
الفصل الخامس: مالية الشركة
المادة (14):
تتكون موارد الشركة من: الأرباح، القروض (بضمانة أصولها)، المنح، المساهمات الحكومية، والاحتياطيات.
المادة (18):
تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تأسيسها. 
─── 
الفصل السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة (17):
ينقل حكماً جميع العاملين في الجهات السابقة إلى الشركة مع شواغرهم، وبنفس فئاتهم وأجورهم، مع الاحتفاظ بقدمهم وحقوقهم المكتسبة.
المادة (22):
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 
─── 
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

زمان الوصل
(1238)    هل أعجبتك المقالة (10)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي