أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، المرسوم رقم 39 لعام 2026، القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، وذلك وفقًا للأحكام والشروط المحددة فيه.
ويشمل المرسوم تخفيض العقوبات في العديد من الجرائم، بالإضافة إلى منح إعفاءات لبعض الحالات الخاصة مثل المرضى أو كبار السن.
أبرز بنود المرسوم
1. تخفيض العقوبات المؤبدة:
- تُخفض عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 عامًا.
- تُخفض عقوبة الاعتقال المؤبد إلى الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا.
- لا تسري هذه التخفيضات في حال حدوث ضرر شخصي في الجناية، إلا إذا تم إسقاط الحق الشخصي من قبل المتضرر.
2. الإعفاءات لذوي الحالات الخاصة:
- يتم إعفاء المحكومين الذين يعانون من أمراض عضال غير قابلة للشفاء، أو الذين بلغوا السبعين من العمر، من العقوبة المؤبدة أو المؤقتة، شريطة أن تتوفر الشروط المحددة في المرسوم.
3. العقوبات المشمولة كليًا:
- يشمل العفو عقوبات كاملة في الجنح والمخالفات، وكذلك في العديد من الجنايات المتعلقة بالمخدرات، التهريب، وجرائم أخرى مشمولة بالقانون.
4. العقوبات المشمولة كليًا ولكن معلقة على شرط:
- تشمل بعض الجرائم المتعلقة بالخطف أو الأسلحة، بشرط أن يقوم الجاني بتسليم المخطوف أو الأسلحة إلى الجهات المختصة ضمن مهلة محددة.
5. الشروط للاستفادة من العفو:
- يُشترط تسليم الأشخاص المشمولين جزئيًا بأحكام العفو أنفسهم إلى السلطات خلال 60 يومًا من تاريخ صدور المرسوم.
- في حال الجنايات التي تشمل إسقاط الحق الشخصي، يجب على المتضرر تقديم الادعاء الشخصي في فترة لا تتجاوز الشهرين.
6. الاستثناءات:
- يُستثنى من العفو الجرائم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة بحق الشعب السوري، جرائم التعذيب، الاتجار بالبشر، وبعض الجرائم الخاصة بالقانون العسكري والمخدرات.
7. أحكام إجرائية:
- يشكل وزير العدل لجانًا طبية لفحص الأشخاص الذين يطلبون الاستفادة من الإعفاء لأسباب صحية.
- يتم تقديم طلبات الاستفادة من العفو خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور المرسوم.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية