أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قراراً جديداً ينص على عدم السماح بدخول الشاحنات التجارية إلى المنافذ البرية الحدودية أو المرافئ البحرية للتحميل أو التفريغ، إلا بعد حصولها على إيصال أصولي صادر عن مكتب نقل البضائع، على أن تتولى وزارة النقل مهمة قطع هذا الإيصال، وذلك في إطار تنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ.
ووفق القرار الذي نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية، اليوم السبت، يُمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضي الجمهورية العربية السورية عبر المنافذ البرية، على أن تتم عمليات نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية داخل ساحة الجمارك في كل منفذ، والمعروفة بـ"الطابون"، وفق الأصول المعتمدة.
واستثنى القرار الشاحنات العابرة بصفة ترانزيت من هذا الإجراء، حيث تتولى الضابطة الجمركية مهمة مرافقتها بين المنافذ الحدودية، وفق القوانين والإجراءات النافذة.
ويأتي هذا القرار في سياق الإجراءات التنظيمية التي تعتمدها الهيئة، علماً أنها كانت قد أصدرت خلال العام الماضي قراراً حدّدت بموجبه رسوم الترانزيت على الشاحنات السورية والعربية والأجنبية عند دخولها الأراضي السورية أو عبورها ترانزيت.
زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية