أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

قرار بتجميد تنفيذ أحكام قضائية يثير جدلاً قانونيًا في سوريا

أصدر وزير العدل مظهر الويس قرارًا يقضي بـ"تجميد تنفيذ الإجراءات التنفيذية" المرتبطة بأحكام قضائية قطعية، مستندة إلى المرسومين التشريعيين رقم 5 و6 لعام 2024 الخاصين بمنع التعامل بغير الليرة السورية، والمرسوم رقم 13 لعام 1974 المتعلق بمكافحة التهريب، إضافة إلى قانون حماية المستهلك رقم 8.

القرار أثار جدلاً في الأوساط القانونية، خاصة لكونه يشمل أحكامًا قطعية صادرة عن القضاء، في قضايا يعتبر بعضها شديد الحساسية مثل تهريب المخدرات.

المحامي ميشيل شماس علّق على القرار بالقول إنه لا ينسجم مع المبادئ القانونية المستقرة، ويطرح تساؤلات حول مدى توافقه مع مبدأ الفصل بين السلطات. 

وأوضح أن "الوزير لا يملك، بموجب القوانين النافذة، صلاحية تعطيل تنفيذ أحكام قطعية صادرة باسم الشعب السوري".



وبيّن شماس أن تجميد تنفيذ الأحكام التي تستند إلى المرسوم 13 لعام 1974 قد يشمل قضايا تتعلق بتهريب المواد المخدرة، وهي من الملفات التي لطالما تم التعامل معها على أنها جرائم جسيمة لا تشملها مراسيم العفو التقليدية.

وأضاف أن قرار التجميد استند إلى نصوص عامة في قوانين إدارية، دون وجود مادة قانونية صريحة تمنح وزير العدل صلاحية إيقاف تنفيذ الأحكام القضائية القطعية. كما أشار إلى أن تنفيذ هذه الأحكام يتم بقوة القانون، وليس بقرار إداري.

وختم شماس بالتأكيد أن معالجة أي إشكال في تنفيذ الأحكام يجب أن يكون ضمن إطار تشريعي واضح، يصدر عن الجهات المختصة، وبما يحفظ التوازن بين السلطات واستقلال القضاء.

زمان الوصل
(18)    هل أعجبتك المقالة (14)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي