قضت محكمة مقاطعة لاهاي في هولندا بإلغاء قرار صادر عن وزير اللجوء والهجرة برفض طلب لجوء قدمه رجل سوري، كان قد اتُهم بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم "الدولة" والمشاركة في عمليات تفجير في سوريا أواخر عام 2018 ومطلع 2019، بحسب تقرير لجهاز المخابرات والأمن العام الهولندي (AIVD).
وقد استند الوزير في قراره إلى المادة 1F من اتفاقية اللاجئين، التي تستثني من الحماية الدولية الأشخاص الذين توجد أسباب جدية للاعتقاد بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وذكرت وسائل إعلام هولندية أن التقرير الأمني الذي استند إليه القرار وُصف بأنه "تقرير رسمي فردي"، يتضمن معلومات سرية لم يُسمح لطالب اللجوء أو محاميه بالاطلاع عليها، إلا أن المحكمة نفسها اطلعت على هذه الوثائق.
قرار المحكمة: غياب أدلة كافية
رأت المحكمة أن الوثائق التي تم الاطلاع عليها لا توفر ما يكفي من الأدلة لدعم استنتاجات التقرير الرسمي، ولا تبرر استبعاد طالب اللجوء بموجب المادة 1F. ولذلك قررت المحكمة أن القرار الصادر عن الوزير غير مبرر بشكل كاف، وألزمت الوزارة بإصدار قرار جديد يأخذ في الاعتبار ما ورد في حكم المحكمة.
وكان السوري قد تقدّم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في 28 سبتمبر 2022، وقد رُفض هذا الطلب بموجب قرار صدر في 24 سبتمبر 2024.
وفي 14 أبريل 2025، صدر قرار تكميلي ضمن نفس الملف. ووفقًا للمادة 6-19 من قانون الإدارة العامة الهولندي، يشمل الاستئناف أيضًا هذا القرار التكميلي.
وبرر الوزير موقفه بصعوبة كشف المعلومات السرية التي بُني عليها القرار، مستندًا إلى المادة 8-29 من القانون نفسه، والتي تتيح تقييد الوصول إلى مستندات معينة في القضايا الحساسة. وقد منح طالب اللجوء المحكمة الإذن بالاطلاع الكامل على هذه المستندات لتقييمها ضمن إجراءات الاستئناف.
فارس الرفاعي - زمان الوصل
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية