مع الذكرى الثامنة والعشرين للإضراب المفتوح الذي نفذه أهلنا في الجولان رفضاً لقانون الضم الإسرائيلي، أصدر الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 17 القاضي باعتبار كل عامل لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل بقصد الإقامة الدائمة فيه، قائماً على رأس عمله.
ويستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني من أحكام المادة الأولى في المرسوم التشريعي.
وجاء المرسوم الرئاسي في حين أحيا أبناء الجولان أمس ذكرى الإضراب المفتوح الذي نفذه أهالي القرى السورية المحتلة في الجولان في 14 شباط عام 1982، الإضراب الذي استمر ستة أشهر كان من نتائجه إسقاط فرض الجنسية الإسرائيلية عن سكان الجولان الصامدين في قراهم.
واحتشد عدد كبير من أبناء الجولان على جانبي خط وقف إطلاق النار في موقع عين التينة بمقابل بلدة مجدل شمس المحتلة ليعلنوا رفضهم للتهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد سورية.
وأوضح المرسوم في مادته الثالثة أن «أجور العاملين المشمولين في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي تصرف من اعتمادات الوزارات والجهات التابعين لها»، كما أكد في مادته الرابعة أنه «لا تسري أحكام التقادم المسقط أينما وردت في التشريعات النافذة على الحقوق الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي».
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 17:
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:
المادة (1):
يعتبر حكماً قائماً على رأس عمله كل عامل أو موظف أو متعاقد أو وكيل أو مستخدم أو مؤقت أو مكلف بساعات لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد إلى الجولان السوري المحتل عن طريق الصليب الأحمر الدولي بقصد الإقامة الدائمة في الجولان السوري المحتل أو عن طريق الجهات الرسمية المختصة.
المادة (2):
يستفيد العاملون في الجولان السوري المحتل الذين قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفصلهم عن العمل بسبب مواقفهم المعبرة عن تمسكهم بهويتهم الوطنية وانتمائهم الوطني من أحكام المادة الأولى.
المادة (3):
تصرف أجور العاملين المشمولين في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي من اعتمادات الوزارات والجهات التابعين لها.
المادة (4):
لا تسري أحكام التقادم المسقط أينما وردت في التشريعات النافذة على الحقوق الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي.
المادة (5):
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 5-6-1967.
دمشق في 1-3-1431 هجري الموافق لـ 14-2-2010 ميلادي
رئيس الجمهورية بشار الأسد
تعليقات حول الموضوع
لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية