أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

بينهم ضابطان في مخابرات الأسد..حكم لبناني بإعدام 8 متهمين بتفجيرات طرابلس

وقعا في 23 آب أغسطس/2013 - أرشيف

أصدرت "هيئة المجلس العدلي اللبناني" أمس الأول حكمها في جريمة تفجيري مسجدي "التقوى" و"السلام" في طرابلس، اللذين وقعا في 23 آب أغسطس/2013، وأوديا بحياة 47 شخصا وسقوط نحو 500 جريح، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة في المباني والمحال المجاورة لمحيط التفجيرين.

وتضمنت الفقرة الحكمية الصادرة عن المجلس العدلي تجريم كل من المتهمين: النقيب السوري محمد علي علي (ضابط مخابرات لصالح فرع فلسطين)، والضابط (ناصر أحمد جوبان مسؤول لدى فرع الأمن السياسي)، و(حيان عبد الكريم رمضان وخضر لطفي العيروني ويوسف عبد الرحمن دياب وأحمد يوسف مرعي وخضر شحادة شدود، وسلمان عيسى أحمد)".

واستنادا لجناية المادة 335 عقوبات وبجناية المادة 549 الفقرتين 1 و7 معطوفة على المادة 201 عقوبات ومعاقبة كل منهم بالإعدام، وكذلك، تجريمهم بالجناية المنصوص عليها في المادة 5 من قانون 11/1/1952 ومعاقبة كل منهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتشديد هذه العقوبة حتى الإعدام، سندا للمادة 6 من القانون المشار إليه وإدغام كل العقوبات المذكورة بحيث تنفذ بحق كل من المحكوم عليهم عقوبة واحدة فقط هي "الإعدام".

وشدد المجلس في حكمه مطالبا "التأكيد على إنفاذ مذكرات إلقاء القبض في حق المتهمين الفارين خضر العيروني والنقيب السوري محمد علي علي
والضابط ناصر جوبان وحيان رمضان وأحمد مرعي وسلمان أسعد".

وأضاف المجلس في حكمه: "صدر هذا الحكم غيابيا بحق المتهمين "مصطفى حوري، أحمد مرعي، حيان رمضان، خضر شدود، سلمان أسعد، النقيب محمد علي، سمير حمود، الضابط ناصر جوبان، وخضر العيروني، وبمثابة الوجاهي في حق باقي الفرقاء، وقد أفهم علنا بحضور ممثل النيابة العامة التمييزية".

كما أصدر "المجلس العدلي" حكمه بتجريم المتهم "أحمد حسن غريب" بالجناية المنصوص عليها بالمادة 335 عقوبات والمادة 549/200 ومعاقبته بالإعدام وإدغام العقوبتين، بحيث تنفذ في حقه واحدة فقط، عملا بالمادة 205 عقوبات، أي الأشغال الشاقة مدة 10 سنوات مع احتساب مدة احتجازه وتوقيفه الاحتياطي، إضافة إلى تجريده من الحقوق المدنية ومصادرة الأسلحة التي ضبطت في منزله.

وتجريم المتهم "مصطفى محمد حوري" بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 335 عقوبات ومعاقبته بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما وإعفائه من تنفيذ العقوبة عملا بالفقرة 2 من المادة المذكورة، إضافة إلى تجريده من حقوقه المدنية.

ونوه الحكم القضائي الصادر عن المجلس العدلي إلى إعلان براءة المتهمين "أنس محمد حمزة" و"حسن علي جعفر" من جناية التدخل في جنايات المواد 549، 549/201، 335، 587 عقوبات، والمادتين 5 و6 من قانون 11/1/1958 معطوفة جميعها على المادة 219 عقوبات لعدم كفاية الدليل واسترداد مذكرتي إلقاء القبض الصادرتين في حقهما وإطلاق سراحهما فورا ما لم يكن ثمة داع آخر لتوقيفهما.

وكانت هيئة المجلس العدلي قد اجتمعت في قصر عدل بيروت، برئاسة رئيس المجلس بالإنابة القاضي "جوزف سماحة" وعضوية الرؤساء المستشارين: "ميشال طرزي، جمال الحجار، عفيف الحكيم، وجان مارك عويص، وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي عماد قبلان".

يذكر أن قاضي التحقيق العدلي اللبناني كان قد أصدر القرار الاتهامي في قضية تفجير مسجدي "التقوى" و"السلام" في طرابلس في 2013/08/23 وسمى فيه الضابطان في المخابرات السورية النقيب "محمد علي علي" من "فرع فلسطين" و"ناصر جوبان" المسؤول في فرع الأمن السياسي كمخططين للتفجيرين في مسجدي طرابلس.

زمان الوصل
(151)    هل أعجبتك المقالة (155)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي