أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

في سورية، الحد الادنى لاحكام جرائم الشرف السجن سنتين

في خطوة تعكس تشددا تجاه جرائم الشرف، صدر في سورية مرسوم الغيت بموجبه المادة 548 من المرسوم التشريعي رقم 37 من قانون العقوبات السوري والتي كان يستفيد بموجبها من العذر المخفف من ارتكب جريمة قتل دفاعا عن الشرف، حيث كانت المادة الملغاة تخلو من اي تحديد للحد الادنى للعقوبة تجاه هذه الجرائم.

وبموجب المرسوم الجديد اصبح الحد الادنى للعقوبات المتعلقة بجرائم الشرف الحبس مدة سنتين.

وقالت المحامية ليلى الجابري لبي بي سي: "إن المطلوب ليس التشدد في العقوبة و إنما التعامل مع جرائم الشرف كجريمة مثلها مثل أية جريمة تخضع لقانون العقوبات السوري دون أي عذر مخفف."

واشارت إلى أن ليس هناك نص قانوني أو ديني يميز شيء اسمه (جرائم الشرف).

واضافت المحامية الجابري: "إن الدين الإسلامي لايبيح القتل بدافع الشرف و اكتفى بجلد من ارتكب الزنى."

بينما يطالب عضو مجلس الشعب السوري محمد حبش بالتشدد قانونا تجاه جرائم الزنى و إلغاء العذر المخفف للقاتل في جرائم الشرف.

وكان عقد في سوريا في العام الماضي ملتقى وطني حول جرائم الشرف و انعكاساتها على المجتمع السوري، حيث قدمت دراسات قانونية و اجتماعية حول هذه الجرائم.

وقد طالبت توصيات الملتقى بالتشدد تجاه هذه الجرائم عبر إنزال عقوبة السجن مدة خمسة عشرا عاما لكل من يرتكب جريمة شرف كحد أدنى.

من الجدير ذكره أن إحصاءات غير رسمية أشارت أنه عام 2007 وقعت 38 جريمة شرف من أصل 532 جريمة وقعت في نفس العام، حيث تركزت هذه الجرائم في شمال و شرق سوريا.

وتقول المحامية ليلى الجابري: "إن المجتمع السوري لا يعاني من هكذا جرائم بسبب التطورالعلمي والحضاري والفكري لدى السوريين، لكن المطلوب معاملة هذه جرائم مثلها مثل أية جريمة أخرى وفق القوانين و القواعدالمرعية الإجراء."

 

bbc
(103)    هل أعجبتك المقالة (117)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي