أدخل كلمات البحث واضغط على إدخال.

في تقرير ذكر "زمان الوصل" كمصدر.."هيومن رايتس" تؤكد اتباع الأسد العقاب الجماعي بحق أقارب معارضيه

بيوت السوريين... بين قصف الأسد ومصادرتها - جيتي

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" التابعة للأمم المتحدة، أن نظام الأسد يعاقب أسرا بأكملها مرتبطة بأشخاص مدرَجين تعسفا على لائحة "إرهابيين مزعومين"، عبر تجميد أموالها المنقولة وغير المنقولة.

وشددت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء، على وجوب إنهاء العقاب الجماعي بحق الأسر، وتقديم أدلة على قيام الأشخاص المستهدفين بأعمال غير قانونية، والسماح لهم بالاعتراض على إدراجهم على اللائحة أو إلغاء تجميد أموالهم. وأشارت المنظمة إلى أنها كانت قد وثقت استخدام نظام الأسد لغة فضفاضة في قانون "مكافحة الإرهاب" لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية، وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي.

وقالت: "يعطي المرسوم 63 السلطة لوزارة المالية لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012، حتى عندما لا يُتهمون بأي جريمة". وأضافت أنه وبالإضافة إلى العيوب الجوهرية في هذا القانون وعدم احترامه للإجراءات الواجبة، وكذلك القانون المنطبق على محكمة الإرهاب (القانون رقم 22)، أظهر بحث جديد لـ"هيومن رايتس ووتش" أن طريقة تنفيذ الوزارة أحكام القانون، بما في ذلك استهداف أسر الأشخاص المدرجين على اللائحة، تشكل عقابا جماعيا وتنتهك الحق في الملكية.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش "لما فقيه": إن "اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور الحكومة السورية بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض. على سوريا أن تتوقف عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي". وأكدت أن المرسوم يتنافى مع نية الحكومة المعلنة تشجيع السوريين الهاربين من الحرب المستمرة منذ 8 سنوات على العودة إلى سوريا.

وتابعت: "أسوة بأدوات قانونية أخرى، تستخدم سوريا المرسوم 63 للسماح بممارسات ظالمة وتعسفية تحرم الناس حتى من سبل عيشهم. لن تكون سوريا آمنة أو مستقرة طالما أن قوانينها وممارساتها تنتهك حقوق الناس".

ولفتت المنظمة أنها تحدثت مع 4 أشخاص طالهم هذا المرسوم، وقريب أحد الأشخاص، وموظف سابق في تسجيل أراضٍ. شملت هذه القضايا سكانا سابقين في الغوطة، وحلب، وريف دمشق، أي المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد بين أعوام 2014 و2019، كما راجعت وثائق منشورة على الإنترنت تضم جداول بأسماء مئات الأشخاص الذين جُمدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت المنظمة: "تتضمن الجداول تاريخ الميلاد، والسن، واسم الوالدة لكل واحد من مجموعة أشخاص من مناطق كانت خاضعة للقوات المناهضة للنظام والذين صودرت أو جُمِّدت أصولهم. وتضم أيضا الأسرة المباشرة، بمن فيها الزوجات والأولاد، وفي العديد من الحالات الوالدين".

وأضافت أن موظف تسجيل الأراضي أكد صحة الوثائق، إلا أن هيومن رايتس ووتش لم تتمكن من التحقق من اللوائح بشكل مستقل. اللوائح مؤرَّخة بين 2016 و2018.

وأفادت بأن الأشخاص الذين أجريت معهم مقابلات لم يتم إشعارهم بورود أسمائهم في الجداول، وقالوا إنهم علِموا بتجميد أصولهم أو مصادرتها عند محاولتهم الوصول إليها، أو تسجيلها، أو إجراء معاملات تتعلق بممتلكاتهم، أو عندما رأوا أسماءهم على الجداول بعد نشرها في وسائل إعلامية تابعة لقوى المعارضة.

ونقلت عن أحد الأشخاص قوله: "لم يتم إعلامي بهذا القرار، قرأت اسمي في أحد الجداول التي نشرها موقع (زمان الوصل) قرأت اسمي واسم والدي، خسرنا منزلا، وسيارة، ومصنعا".

وشددت على أن الجداول تؤثر بشكل واسع على أقارب أسماؤهم غير مدرجة عليها، حيث قال أحدهم إنه "لم يتفاجأ بقراءة اسمه في الجدول، إنما أثّر التجميد على أقارب له موجودين في مناطق خاضعة للنظام وكانوا يعتمدون على صيدلية تملكها الأسرة لتأمين معيشتهم، هو أيضا اكتشف ذلك عبر موقع (زمان الوصل)، مثل شقيقه الذي بقي في منطقة خاضعة للنظام ولم يتمكن من الوصول إلى الملكية أو نقلها إلى نفسه. وقال الشخص الذي أُجريت معه المقابلة: "عندما ذهب شقيقي إلى الصيدلية وجدها مقفلة بالشمع والمفتاح بحوزة فرع الأمن الوطني المحلي، وعندما ذهب ليطلب المفتاح قالوا له إنني خائن وإرهابي. فأجاب أنه ليس على تواصل معي وأن هذا مصدر رزق مهم للأسرة. فضربوه وطردوه".

وتابعت المنظمة أن جميع الذين أجريت معهم مقابلات، باستثناء شخص واحد، قالوا إنهم كانوا عمال إغاثة أو شاركوا في مظاهرات لكنهم لم يحملوا السلاح قط، وقال أحد أقرباء امرأة جُمدَت ممتلكاتها إنها لم تكن ناشطة سياسيا.

وأكدت المنظمة أن مرسوم النظام ينتهك أيضا ضمانات الإجراءات الواجبة، حيث إن القانون لا يسمح بالاستئناف ولا يتم إشعار الأشخاص بإدراج أسمائهم على اللائحة، وينتهك المرسوم الحق في الملكية، المحمي بموجب المادة 15 من الدستور السوري والقانون الدولي، عبر السماح للحكومة بمصادرة ممتلكات الأفراد دون اتباع الإجراءات الواجبة وبدون أي إشعار.

وقالت إن على نظام الأسد أن يقدم أسبابا محددة لإدراج الأشخاص على لائحته للإرهابيين المزعومين، وإلا فعليه إزالة أسمائهم من اللائحة وإلغاء تجميد أصولهم، كما عليه السماح للأشخاص المتأثرين بالاعتراض على إدراج أسمائهم.

زمان الوصل
(111)    هل أعجبتك المقالة (101)
التعليقات (0)

تعليقات حول الموضوع

لإرسال تعليق,الرجاء تعبئة الحقول التالية
*يستخدم لمنع الارسال الآلي